قديم 11-11-2008, 08:48 PM   #1
غيداء
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1
Red face ممكن القى طلبي ..ساعدوني الله يسعدكم .....!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذي اول مشاركه لي
وابي المساعده
من الشيخ
ومنكم
لاهنتوا

أنا في جامعه الإمام
وطالب منا الاستاذ تحضير ماده علميه
في أحد المواضيع التاليه :::
-- القرض اذا جر نفعا....
-- الرجوع في الهبه ...
-- نكاح الكافر ...
-- الاجرة على الطاعات ...
--التعديل في عطيه الاولاد ...

ابي مثلا الحكم _ والأدله _ والشروط _ والأحكام والفوائد والحكمه


الله يسعدكم
..........

غيداء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-22-2008, 09:38 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,147
افتراضي

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك في موقعنا البوابة الخيرية الإلكترونية أما الجواب على سؤالك :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فقد إخترت الجواب مما يتطلبه النظر في البحث عن موضوع القرض إذا جر نفعاً فإليك الجواب .
* تعريف القرض
في اللغة : هو القطع لأنه مال يقتطعه المالك جزء من ماله للمقترض .
شرعاً : هو دفع مال لمن ينتفع به ثم يردّ بدله إلى المقرض .
وقد شرع الإسلام القرض بين الناس لما فيه من تفريج الكرب وسد حاجة الناس بعضهم من بعض وهو قربة يتقرب به العبد إلى الله عز وجل لأنه طاعة لله والله تعالى يقول :
( وتعانوا على البر والتقوى )
والرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ) رواه الإمام مسلم
وهذا يدل على فضل القرض لأن به سد الحاجة وقضاء حاجة المسلم .
والرسول صلى الله عليه وسلم إستقرض بكراً من الإبل ورد جملاً خياراً وقال : ( إن من خير الناس أحسنهم قضاء ) خرجه الإمام البخاري رحمه الله .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما مرة ) أخرجه إبن ماجة وهو حديث حسن .
وجاء في الحديث الذي خرجه الإمام الطبراني بإسناد حسن ( كل قرض صدقة ) .
والقرض أجازه الفقهاء وبين الإمام مالك رحمه الله الأجل فيه أي إشتراط الأجل بمعنى التأخير إلى وقت معلوم أخذاً من الحديث ( المسلمون عند شروطهم ) .

* ما يشترط في المقرض
1- أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه كمثل الوصي على مال الأيتام فلا يجوز له أن
يقرض من أموال اليتامى .
2- أن لا يطلب على قرضه شرطاً .
3- أن يكون المقرض جائز التصرف والأهلية كالبلوغ والعقل والرشد .
4- أن لا يطلب المقرض زيادةً فيم أقرضه .
5- أن يكون المقرض مالكاً للعين .

* الأشياء التي يصح القرض فيها
ذهب الفقهاء رحمهم الله على أن القرض يصح في كل عين يصح عندهم بيعها مثل النقدين ويدخل فيها الفلوس الرائجة والثياب والمذروع والموزون والمعدود ويشترط في القرض أن لا يكون على شرط لأن ذلك يدخل تحت التعاون على الإثم والعدوان .
أما إذا كان القرض لاشرط فيه بدايةً فقام المقترض حين رد القرض رده بأكثر منه فهذا لا بأس به وذلك بدليل ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال : ( إستلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكراً فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكراً فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً فقال : أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء ) .
وأخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال : ( كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني ) .

* الشروط التي ينبغي أن تكون في المقترض
1- أن يحسن الوفاء مع المقرض
2- التعجيل بقضاء ما عليه
3- أن يكون أهلاً للتصرف والرشد

* حكم القرض إذا جر نفعاً
الفاعدة تقول ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا ) وتحريم الشرع هنا مقيد إذا كان نفع القرض مشروطاً ومتعارفاً عليه عند الناس .
أما ما لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليه كان الأمر الزائد فيه من قبل المقترض دون شرط سابق لا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن خياركم أحسنكم قضاء ) ومن هنا نفهم أن الزائد المدفوع من قبل المقترض من باب رد المعروف أو إحسان إقتضاء فلا حرج فيه ولهذا قال جابر رضي الله عنه قضاني رسول الله صلى الله عيه وسلم وزادني .

* المنفعة المذمومة التي يجرها القرض
المنفعة هي قابلية الشيء لإشباع النهم الفطري وهي نوعان :
1- المنافع المشروطة
2- المنافع غير المشروطة

النوع الأول / المنافع المشروطة هي ما يلي :
1- الزيادة على القرض
2- إشتراط الوفاء في غير بلد المقرض
3- إشتراط الأجل
4- إشتراط الجَعل بالجاة

* الشرح للمنافع المشروطة
أولاً / الزيادة على القرض
فالزيادة عليه معناه أن المقرض يطلب زيادةً في بدل قرضه ولا يرضى المساواة في الرد فحينما يقرض الشخص عيناً كالمال مثلاً فيقرضه عشرة آلاف ويطلب رد ذلك عشرة آلاف وزيادة أو يطلب رد العشرة وأن يخلي له بيتاً من ملك المقترض ليسكنه أو يؤجره ونحو ذلك .
فهذا العمل محرم في الإسلام قال الفقهاء : إن هذا الفعل وأمثاله من الكبائر وقد حرم الإسلام هذا النوع لأنه قرض جر نفعاً وهذا من صور ربا النسيئة لأنه إشتراط للزيادة في البدل والله تعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلو الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون )

ثانياً / إشتراط الوفا في غير بلد المقرض
فالمراد به أن يشترط المقرض على المقترض رد ماقترضه في بلد آخر ولهذا يرى البعض من العلماء عدم صحة ذلك لأنه إشتراط على قرض وقال البعض بجواز ذلك إذا كان فيه منفعة لهما ولأنه لم يرد نص صريح يمنع مثل ذلك .

ثالثاً / إشتراط الأجل
والمراد به أن المقرض يشترط على المقترض الأجل بأن يطالب المقرض المقترض بالرد للقرض قبل مضي الأجل الذي إِشترطاه .
والصحيح ما ذكره الفقهاء وهو جواز تأخير الوفاء من غير شرط حيث أن القرض يتأجل حسب الإتفاق بالتأجيل ولا يجوز للمقرض أن يطالب المقترض قبل مضي الأجل لقول الله تعالى : ( وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىً فاكتبوه )

رابعاً / إشتراط الجعل
والمقصود بذلك أنّ المقترض يشترط شرطاً وصورة ذلك :
أن يقوم شخص فيقول لشخص ما أريدك أن تقترض لي مالاً من شخص وأعطيك جزءً منه .
وهذه المسألة فيها خلاف فقالت طائفة من العلماء هذا جائز لأنه طلب القرض بجاه الآخر يعني جعل شخصاً له جاه يقترض له ويعطيه بعد ذلك من القرض
وطائفة من العلماء قالت بعدم جواز ذلك لأن هذا شفاعة والشفاعات لا يجوز أخذ المال أو ا لجعل عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا ) .


النوع الثاني / المنافع غير المشروطة وهي إثنان
1- المنافع المادية غير المشروطة عند الوفاء
2- المنافع المادية غير المشروطة قبل الوفاء

* الشرح
أولاً / المنافع المادية غير المشروطة عند الوفاء
معنى ذلك أن لا يشترط المقرض زيادة على المقترض بخلاف تحديد الأجل فهذا النوع فيه خلاف عند الفقهاء فقالت طائفة بجوازه إذا قام المقترض ورد زيادةً من نفسه من باب التقدير والوفاء دون إتفاق مسبق .

ثانياً / المنافع المادية غير المشروطة قبل الوفاء
والمقصود أن المقرض يسلم للمقترض القرض دون شرط منفعة ويحصل قبل الوفاء أن يقوم المقترض بإعطاء المقرض نفعاً قبل موعد الوفاء حتى ولو لم يكن مالاً فهذا عند الفقهاء فيه خلاف على قولين :
القول الأول : جوازه . وقالوا يجوز ما دامت لا علاقة لها بالقرض .
القول الثاني : المنع . ومنعهم من أجل أن لا تُتخذ ذريعة إلى تأخير القضاء أو السداد من قبل المقترض فتتحول مع تأخير السداد إلى منافع يستفيد منها المقرض فتكون ربا

والذي أميل إليه الجواز إذا كانت من باب العادات والعرف المتعارف عليه بين الناس كهدايا المناسبات والمصاحبات وغير ذلك ويجوز للمقترض أن يثني على المقرض ويدعو له لأن ذلك مقابلة لمعروفة .

* الخلاصــــــة
أن كل قرض جر منافعاً أو منفعةً بشرط فإنه لا يجوز شرعاً لأنه ربا وإن كل منفعة جاءت حال رد القرض زائدة عليه من قبل المقترض جائزة لأنها من باب المعروف ولو ولم تأت بشرط .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.