قديم 09-30-2012, 11:17 PM   #1
الغرام المجهول
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 126
افتراضي زكاة الدين .......

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله خيرا ::::::

لدي مبلغ وقدره 4000 ريال لا اصرفه ولا اتصرف فيه وكل ماحال عليه الحول اخرج منه زكاه
ولكن حدث هذا العام ان شخص استلف مني 2000 ريال من ذاك المبلغ ( من 4000 ريال )واعاده الي في نفس العام الذي استلفه اعتقد ان 2000 بقيت معه 2 او3 شهور واعاده لي على اقساط ولم يعيده 2000 كاملة

فهل علي ان اخرج زكاة المال المتبقي من 4000 ريال وهي 2000 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام اخرج الزكاة عليه كاملا بالرغم من استلاف الشخص من ذاك المال اي اخرج زكاة 4000 ريال ؟؟؟؟؟



الغرام المجهول غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-01-2012, 06:10 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,147
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجحبت فيه الزكاة فإن كان القرض المأخوذ منه قبل الحول فالزكاة في كل المال الذي اقترضته والمتبقي إذا كان القرض سيرده إلأيه وهو المألوف في ذلك .
وللفائدة :
أفيدك أن نصاب الذهب قدره عشرون مثقالاً ومعتبره 85 جراماً من الذهب .
وأما نصاب الفضة مقداره مائتا درهم ومعتبره 595 جراماً من الفضة .
وأرى أن نصاب المال اليوم يكون بالذهب لا بالفضة والقاعدة تقول البدل له حكم المبدل
فلو فرضنا أن سعر جرام الذهب 90 ريالاً فيكون نصاب العملة الورقية بهذه الطريقة 85 جرام من الذهب * 90 ريالاً = 7650 ريالاً .
فمن عنده هذا المبلغ وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة .
أما بالفضة التي نصابها كما ذكرت سابقاً 595 جرام فننظر سعرها اليوم فلو فرضنا أن سعر الجرام الواحد من الفضة ثلاثة ريالات مثلاً يكون كالتالي :
595*3= 1785 ريالاً وهكذا .
لذلك عليك أن تنظر كم هو سعر جرام الذهب اليوم وتضربه بـ 85 جرام فيساوي نصاب الريال السعودي .
ومقدار الزكاة في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريال وتدفع سنويا عند مضي الحول سواء زاد أو نقص مادام في النصاب .
وعلى هذا الأحوط في مثل هذه المسائل لإرتفاع الذهب وإنخفاضه فلو كان عندك ألف ريال أخرج عنه خمس وعشرين ريالاً .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:08 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.