شبهات حول حجاب المرأة وتفنيدها
الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
يستدل المجوزون لكشف وجه المرأة كاملاً بعدة أحاديث رأيت في هذا المقال توضيح الشبهة والرد حتى تكون المسلمة على بصيرة من أمر حجابها ومن ذلك :
حديث عائشة رضيالله عنها (كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس )رواه الإمام البخاري.
فهذا الحديث ليس فيه دليل على تأييد من يقول بكشف وجه المرأة وعدم حجابها بل لفظ( لايعرفن من الغلس ) ليس المقصود لا يعرف الرجال وجوههن من الغلس وإنما هو لا يُعرف هذ ه من هذه إذ الرجال يعرفون بناتهم وزوجاتهم من أجسادهن أو نحو ذلك ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : (( خرجت نساء الأنصار بعد نزول آية الحجاب كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سوداء يلبسنها )) أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن أم سلمة رضي الله عنها
وفي الحديث(( إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل )).
قال جابر فقد خطبت إمراة من بني سلمة كنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها ما أعجبني فتزوجتها .
فهذا فيه دليل قوي على أن النساء كن يغطين وجوههن للأمرالشرعي وإلا لو كانت كاشفة لما كان هذا الجهد من جابر من أجل أن يرى ما يدعوه إلىنكاحها .
أما إستدلالهم بجواز كشف الوجه بحديث سعفاءالخدين
فهو في غير محله لأن هذه قد تكون قبل آيةالحجاب أو تكون إمرأة كبيرة في السن أو تكون معروفة من قبل بهذا.
ولذلك جاء في رواية جابر أنها سعفاء الخدين فهذا قد يكون أنه يعرفها قبل آية الحجاب أما الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكروا الحديث كعبد اللهبن مسعود رضي الله عنه قال : قالت إمرأة ليست من علية القوم(وبم يا رسول الله )ولم يذكر سعفاء الخدين.
وفي حديث إبن عمر رضي الله عنهما فيصحيح مسلم رحمه الله قال : (( قالت إمرأة منهن جزلة أي تامة الخلقة ولم يذكر سعفاء الخدين )) .
فلو قلنا برواية جابرقد تكون هذه من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أو كان هذا قبل نزول آيةالحجاب فلو تأملنا متى كان هذا الحديث أقصد حديث جابر لوجدناه في يوم عيد الأضحى وصلاة العيد فرضت في السنة الثانية للهجرة وفرض الحجاب في السنة الخامسة للهجرة.
فهذه المرأة السعفاء الخدين كان حضورها كما ذكر جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بل حينما وجه خطبته للنساء يوم العيد حيث أمرهن بالصدقة فلعل في هذا حصل البيان.
وأما حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم((صوب النظر إلى من وهبت نفسها له )) فهذا من باب نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ يجوز شرعاً أن ينظر الخاطب إلى الوجه والكفين أي ينظر إلى ما يدعوإلى نكاحها فليس في الحديث دلالة على جواز تكشف المرأة.
وأما حديث (( فإذا نظر أحدكم إمرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه )) فهذا الحديث ليس به ما يستدل على كشف الوجه للمرأة لأن النظر من الرجل لها وقد تكون هذه المرأة غير مسلمة فغيرالمسلمة لا تلزم بالحجاب.
قال سعيد بن أبي الحسن للحسن(( إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن قال أصرف بصرك عنهن )) رواه الإمام البخاري معلقاً.
أو تكون مسلمة يراها الرجل من أول نظرة فيرى شيئاً منها قبل أن تراه وبهذا يتبين الرد على تلك الشبهات ومن أراد أدلة أكثر بخصوص الحجاب فليرجع إلى مقالي السابق " الحرب على الحجاب "
وصلى الله على ر سول الله وعلى آله وصحبه أجمعين