قال صاحب القاموس المحيط ( اللحية بالكسر شعر الخدين و الذقن)
و قال ابن حجر رحمه الله ( اللحية اسم ما نبت علي الخدين و الذقن )
روي مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي عليه و سلم ( خالفوا المشركين وفروا اللحى و احفوا الشوارب ) و في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه ( جزوا الشوارب و ارخوا اللحى و خالفوا المجوس ) .
يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم عظيم اللحية )
قال ابن مفلح رحمه الله يحرم حلقها و قال ابن حزم الاندلسي الاجماع عند العلماء ان قص الشارب و اعفاء اللحية فرض .
و قال العلماء قوله خالفوا المشركين و خالفوا المجوس هذا يدل على الحرمة. و ذكر العلماء تحريم حلق اللحية و قال بعضهم الكراهية و جاء في بعض الاحوال ان المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم قال ابن حزم رحمه الله( اتفق العلماء علي ان حلق جميع اللحية مثله لا يجوز) , و قال بن تيميه رحمه الله ( يحرم حلق اللحية) و قد جاء عن الشافعية في قول ابن رفعة في حاشية الكافيه ان الامام الشافعي قد نص علي تحريم حلق اللحى , و جاء عن الامام الزركشي و القفال الشاسي علي تحريم حلق اللحية , و قال ابن عابدين من الحنفية يحرم علي الرجل قطع لحيته اي حلقها .
و هكذا ذكر مشايخنا و علماؤنا علي تحريم حلق اللحية .
اما مسالة الثوب للرجل فقد قال العلماء بحرمة الاسبال و هو ان يجعل الرجل ثوبه اسفل من كعبه او يجره علي الارض , جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهماان النبي صلي الله عليه و سلم قال (بينما الرجل يجر ازاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الي يوم القيامة ), و عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه الي يوم القيامة , و عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار) و عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال( ثلاثة لا يكلمهم الله يو م القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا الا منة و المنفق سلعته بالحلف الفاجر و المسبل إزاره ) فاوصيك ان ترفع ثوبك علي كعبك او ارفع منه و لو واحد سنتمتر.