قديم 01-04-2014, 01:21 PM   #1
أمة الرحمان
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 12
افتراضي زكاة الذهب

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخت تسأل هل يجوز اخراج زكاة الذهب للجد ؟
علما ان الجد حالته ضعيفة ويعيش في البادية
وجزاكم الله خيرا

أمة الرحمان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-05-2014, 11:44 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إعطاء الزكاة للأب او الجد أو الأم أو الجدة أو الولد كالابن والبنت فيه خلاف عند العلماء .
في مذهب الأحناف قالوا : ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا سواء كان من جهة الآباء أو الأمهات لأن منافع الأملاك بينهما متصلة ولأن نفقته عليهم مستحقة ولأن مال الابن مضاف إلى مال الأب لحديث ( أنت ومالك لأبيك ) ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث وهذا القول قال به أبو بكر العبادي من الحنفية رحمه الله
وفي مذهب المالكية : جاء في حاشية الدسوقي على شرح الدردير (1/499) ما نصه ( إن كان لا تلزم نفقته وإلا منع ) وقال العز بن عبد السلام رحمه الله إن فقر الآب له حالان :
الحالة الأولى أن تضيف حاله لكن لا يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاءه من الزكاة ولا تلزمه نفقته .
الحالة الثانية : أن يشتد ويصير في فقره إلى الفاقة فهذا يجب على ابنه أن ينفق عليه ولا يجوز دفع الزكاة إليه .
وفي مذهب الشافعية : قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم : ( ولا يُعطي الرجل من زكاة ماله لا أباً ولا أماً ولا جداً ولا أعلى منهم وإن كانوا فقراء من قبل وأن نفقتهم تلزمه وهم أغنياء به .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/223) وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكيناً وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف .
وفي مذهب الحنابلة قال الإمام ابن قدامه رحمه الله ولا يعطي الوالدين ولا الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت من الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن ابن هذا سيد ) يعني ابن ابنته فاطمة وهو الحسن فجعله ابنه ولأنه من عمود نسبه فأشبه الوارث .
واستثنوا ما يلي : أولا إذا كان الابن غارماً فيجوز دفع الزكاة إليه لأن الأب لا يجب لعليه سداد دين ولده .
ثانياً : أن يكون حال الأب لا يكفي للنفقة على ابنه .
والذي أميل أنه لا يجوز صرف زكاة المال أو الذهب لأصولك الفقراء إذا كان يجب عليك النفقة عليهم .
أما إذا كان لا تجب النفقة ولا تلزمك فحينئذ يجوز دفعها في حال الضيق والفقر .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-06-2014, 10:12 PM   #3
أمة الرحمان
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 12
افتراضي

ممكن توضيح اكثر
في هذه الحالة هل تعطي الاخت زكاة ذهبها لجدها أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا

أمة الرحمان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-07-2014, 09:04 PM   #4
أمة الرحمان
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 12
افتراضي

جزاكم الله خيرا
فهمت الفتوى

أمة الرحمان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-2014, 07:37 AM   #5
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

يجوز دفع الزكاة للجد إن كان فقيراً أو مسكيناً ولست ملزمة بالنفقة عليه .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.