مسائل الزكاة لطرح جميع الاسئله التي تخص امور الزكاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-31-2010, 12:34 PM   #1
الفارس
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: دومة الجندل
المشاركات: 121
افتراضي يخرج عني زكاة الفطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ .. حفظك الله من كل مكره

سؤالي :
الوالد حفظه الله وأمدّ في عمره ... يخرج عنا زكاة الفطر سنوياً كعادته حيث أنه رب الأسرة وحيث أنني موظف حالياً وأستلم راتباً ولدي أسرة ...
هل تبرأ لدي الذمة في إخراجه عني زكاة الفطرأم لا ؟

الفارس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2010, 11:39 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زكاة الفطر تخرج مما يقتاته الناس في ذلك البلد بدليل ماجاء عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام )
وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر
فأهل أي بلد يخرجون مايقتاته اهل ذلك البلد فإن كانوا يقتاتون اللحم على الغالب جازإخراجها من اللحم
• قال شيالإمام ابن تيمية رحمه الله أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها ؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والذرة فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيراً أو يجزئهم الأرز والذرة ؟ فيه نزاع مشهور وأصح الأقوال : أنه يخرج ما يقتات


فهي فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر و الأنثى و الحر والعبد لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله
ويخرجهاالشخص من قوته وقوت عياله عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من أهله كالزوجة والولد و أن أخرجوها عن أنفسهم فهو أفضل وحكمها فرض لما جاء من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبوداودرحمه الله
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع ( و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) وهي صاع عن كل شخص لحديث عبدالله ابن عمررضي الله عنهما صاعاً من طعام
والصاع أربعة أمداد وهذا يعادل إثنين وثلاثة ارباع الكيلو ولو جعاتها ثلاثة أكمل وأهلها هم الفقراء والمساكين من المسلمين للحديث (وطعمة للمساكين )


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 09-05-2010 الساعة 10:37 AM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.