استشارة الشيخ ماخاب من استشار ولاندم من استخار ... بإستطاعتك الان استشارت الشيخ بجميع امورك العمليه والاسريه ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-06-2013, 05:26 PM   #1
مريم عادل
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 73
افتراضي ما حكم..

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز ان تتزوج امرأة شخص بئس بينه و بينها شيء

لكن هناك شيء تعرفه عنه و ان عرف الوالدين عنه قد يؤدي احتمال كبير في فسخ الخطوبه مثلا

لكن هم موافقان عليه و هو ذو خلق و دين

لكن لا يعلمون ذالك السر الا المخطوبه و المخطوب و اهل المخطوب

فهل يعتبر هذا لا يجوز شرعا؟

مريم عادل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-08-2013, 11:55 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إليك الجواب من كتابي مذاهب الفقهاء في تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة .
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ حفظاً للأُلفة، ومنعاً من الفساد، وحسماً للتّقاطع، وسواء كان الأول كفئًا أو غير كفءٍ، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب»([1]).
قال محمد بن رشد الجد([2])- رحمه الله-: «ما روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه». ليس على عمومه في كلّ حال، وإنّما معناه عند مالك وعامة العلماء: إذا ركن المخطوب إليه إلى الخاطب. فلا بأس أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ما لم تركن المرأة إليه وتقارب الرضى به، ولا بأس أن يجتمع الاثنان والثلاثة في الخطبة، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب، خطب امرأة من دَوْسٍ([3]) على مروان بن الحكم([4])، وعلى ابنه عبد الله، وكانا سألاه ذلك، فخطبها عليهما وعلى نفسه، فرضيت بذلك» ([5]).
وإنما قيّد أهل المذهب من أهل العلم الحرمة بالتراكن، لفهمه من حديث فاطمة بنت قيس- رضي الله عنها- فإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستشيره فيمن تنكحه، وقالت له: إنّ معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم بن هشام خطباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمّا أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه([6])، وأمّا معاوية فصعلوك لا مال له، فانكحي أسامة بن زيد([7])» ([8]).
ووجه الاستدلال من الحديث: أنها لمّا أخبرته بخطبتهما؛ فإن كانا مجتمعين، فقد خطب أسامة على خطبتهما، وإن كانا متعاقبين، فالثاني خطب على خطبة الأول، وأسامة خطب على خطبته، وبالجملة بإرشاده صلى الله عليه وسلم إياها إلى أسامة صريح في الجواز([9]).
مسألة: إذا ركن إليها، ثم خطب عليه غيره وتزوجها
اختلف أهل العلم- رحمهم الله- فيما إذا وجدت شروط التحريم ووقع العقد للثاني على أقوال:
القول الأول: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وهو مذهب أهل الظاهر([10]
ورواية عن الإمام مالك([11]).
القول الثاني: أنّ النكاح صحيح مع الإثم. وبه قال جمهور أهل العلم؛ من الحنفية([12])، والشافعية([13])، والحنابلة([14])، وهو رواية سحنون عن ابن القاسم([15]).
القول الثالث: يفسخ النكاح قبل الدخول، ولا يفسخ بعده. وهو قول للمالكية([16]).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: «... ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب»([17]).
ووجه الدلالة منه: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، والنهي يقتضى فساد المنهي عنه، وإذا كان إيقاع المنهي عنه فاسداً، لم تحصل به الاستباحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»([18]).
وأجيب عن هذا الاستدلال: بأنّ العقد صحيح، والمنهي عنه إنما هو الخطبة خاصة؛ ليس العقد، كما لو فجر بها، أو جرّدها عن ثيابها ثم نكحها.
2- القياس على من باع على بيع أخيه، فإنّ البيع يفسخ، فكذا النكاح.
وأجيب: بعدم التسليم بأنّه إذا باع الرجل على بيع أخيه يفسخ البيع، ومن شرط صحة القياس عدم المنازعة في الأصل، والأصل مختلف فيه.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1- ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها-، وفيه: «...إنّ معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم بن هشام خطباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمّا أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأمّا معاوية فصعلوك لا مال له، فانكحي أسامة ابن زيد»([19]).
ووجه الدلالة منه: أنّ هذا الحديث دليل على صحة النكاح؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم اختار لها أسامة بعدما تقدّمه أبو الجهم، ومعاوية، وعلى هذا يكون النهي منسوخاً([20]).
وأجيب عن هذا الاستدلال من وجهين:
أحدهما: أنّ فاطمة بنت قيس- رضي الله عنها- إنّما جاءت مستشيرة، فأشير عليها بما هو الأولى، ولم يكن هناك خطبة على خطبة كما تقدّم.
والثاني: إنّ دعوى النسخ في مثل هذا غلط؛ لأنّ الشارع أشار إلى علة النهي في حديث عقبة بن عامر بالأخوة، وهي صفة لازمة، وعِلّة مطلوبة للدوام؛ فلا يصح أن يلحقها النسخ([21]).
2- أنّ المنهي عنه الخطبة، والخطبة ليست شرطاً في صحّة النكاح؛ فلا يُفْسَخُ النكاح بوقوعها غير صحيحة([22]).
واستدل أصحاب القول الثالث: بأنّه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، بالقياس على الصلاة، فهو شيبه بإعادة الصلاة فى الوقت، ليدرك العمل على كماله وسننه([23]).
الترجيح:
الذي يترجح -والعلم عند الله- هو ما ذهب إليه جمهور العلماء القائلون بصحة النكاح مع لزوم الإثم؛ وذلك لما يأتي:
1- صحة ما ذكروه من أدلة، وضعف أدلة المخالفين لهم، كما ظهر ذلك في مناقشة أدلتهم.
2- أنّ الخطبة أمر خارج عن النكاح، فليست هي ركن من أركانه، ولا شرط من شروطه، فلا تؤثر البطلان؛ لأنّ البطلان محله عند الإخلال بشرط أو ركن.
3- عدم صحة قياس النكاح على البيع - وإن كان فيه معاوضة- لأنّ قاعدة النكاح مُفَارِقَةٌ لقاعدة البيوع، من حيث أنها مبنيّة على المكارمة، والمواصلة، وإظهار الرّغبات، والعمل على مكارم الأخلاق، بحيث يجوز فيها النكاح من غير ذكر صداق، وتجوز فيها ضروب من الجهالات والأحكام لا يجوز شيءٌ منها في البيوع والمعاملات المبنية على المشاحّة والمغابنة.





([1]) أخرجه البخاري في صحيحه (5/1975)، كتاب النكاح، باب لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع، ح (4848)، ومسلم في صحيحه (4/138)، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، ح (3525).

([2]) محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد، قاضيالجماعة بقرطبة، تفقه عند أبي جعفر بن رزوق، وروى عن أبي مروان بن سراج، وأبيعبدالله بن قدح، وأبي علي الغساني، وغيرهموألف كتبا لم يسبق إليها، منها:كتاب البيان والتحصيل لما فيالمستخرجة من التوجيه والتعليل، وكتاب المقدمات لأوائل كتاب المدونة، وليس لمالكمثلها، واختصار كتاب المبسوطة، واختصار كتابي أبي جعفر الطحاوي .قال ابن سعادة: سمعنا عليهبعضها، وأجاز لنا سائرها. دخلمدينة فاس، وأخذ عنه بها جماعة .توفي في ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة، كان واحد وقته جلالة وفضلاوذكاء ونبلا ونزاهة وحلما ومعرفة وعلما، جذوة الاقتباس لأحمد ابن القاضي المكناسي (1/254) .

([3]) دَوْس- بفتح الدال المهملة وسكون الواو وفي آخرها سين مهملة- هم دوس بن عدنان بن عبدالله بن زهران بن كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد، بطن كبير من الأزد، ينسب إليهم خلق كثير؛ منهم: الطفيل بن عمرو الدوسي، وأبو هريرة الدوسي، صاحبا رسول الله ﷺ، وغيرهما.اللباب في تهذيب الأنساب، للجزري (1/513).

([4]) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك الأموي المدني ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين ومات سنة خمس في رمضان وله ثلاث أو إحدى وستون سنة لا تثبت له صحبة من الثانية . (تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، ص 525) .

([5]) البيان والتحصيل (4/435).

([6]) قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا يضع العصا عن عاتقه)، فيه تأويلان مشهوران:
أحدهما: أنّه كثير الأسفار. والثاني: أنّه كثير الضرب للنساء، وهذا أصح؛ لأنّ مسلم قد صرّح بالمعنى في رواية له: بأنّه ضرّاب للنساء. والعاتق: هو ما بين العنق إلى المنكب. شرح النووي على مسلم (10/97).

([7]) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الأمير أبو محمد وأبو زيد صحابي مشهور مات سنة أربع وخمسين وهو بن خمس وسبعين بالمدينة (تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، ص98، الإصابة، (1/49).

([8]) أخرجه مسلم في صحيحه (4/195)، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، ح (3770).

([9]) البيان والتحصيل (4/453- 454).

([10]) الحاوي الكبير (9/253)، وعمدة القاري (29/323).

([11]) الاستذكار (5/383)، والفواكه الدواني (3/962).

([12]) البحر الرائق (4/164).

([13]) الحاوي الكبير (9/253)، والمجموع (6/262).

([14]) الإنصاف (8/29)، والمبدع (7/13).

([15]) الاستذكار (5/383).

([16]) المفهم، للقرطبي (12/136).

([17])أخرجه البخاري في صحيحه (5/1975)، كتاب النكاح، باب لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع، ح (4848)، ومسلم في صحيحه (4/138)، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، ح (3525).

([18]) أخرجه البخاري في صحيحه (2/959)، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ح (2550)، ومسلم في صحيحه (5/132)، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، ح (4589).

([19]) سبق تخريجه ص 282.

([20]) الحكم على حديث النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه بالنسخ، ليس هو مذهب الجمهور، وإنما هو قول لبعض العلماء القائلين بمذهب الجمهور.

([21]) شرح ابن بطال على صحيح البخاري (7/260).

([22]) فتح الباري، لابن حجر (9/200).

(
[23]) شرح ابن بطال على صحيح البخاري (7/260).




التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 12-08-2013 الساعة 04:59 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-08-2013, 12:33 PM   #3
مريم عادل
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 73
افتراضي

جزاك الله خيرا يا شيخ

لكن هل معنى هذا ان ماذكرته في السؤال جائز؟

مريم عادل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-08-2013, 12:34 PM   #4
مريم عادل
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 73
افتراضي

يعني هذا الشيء بين و بينه و بين أهله

مريم عادل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-08-2013, 12:36 PM   #5
مريم عادل
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 73
افتراضي

لكن لا شيء محرم في سر الأهل (أهله)

مريم عادل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-11-2013, 05:23 PM   #6
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

ما دام النكاح تم بشروطه وأركانه وانتفاء الموانع الشرعية فحينئذ الزواج صحيح ولو كان بينهما سر لا يعلمه أهلهم .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.