مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2008, 09:20 PM   #1
الذكي 1
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 10
Smile شراء سلعة مسروقة من كفار

السلام عليكم
يا شيخ ماحكم شراء سلعة من تاجر علماً بأن هذا التاجر قد سرقها من دولة كفار بيننا وبينهم الحرب ( خاصة اليهود ) ماحكم الشراء من التاجر وماحكم فعله

الذكي 1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-02-2008, 01:21 PM   #2
الذكي 1
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 10
افتراضي

أرجو الرد

الذكي 1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-02-2008, 08:23 PM   #3
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك وحياكم الله أما الجواب : السلعة المسروقة لايجوز ان تشتريها وأنت تعلم أنها مسروقة ولو سرقت من كفار لأنها من المحرم في عينها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
(الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه فمن علمتُ أنه سرق مالاً أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة و لا بطريق المعاوضة و لا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولاوفاء عن قرض فإن هذا عين مال ذلك المظلوم ).
وقال وإن كان الذي معهم – أي التتار أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم : فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها ، لكن إذا اشتُريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن ، وإلا صرفت في مصالح المسلمين جاز هذا.

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.