قضايا الشباب مناقشة الشيخ بما يخص قضايا ومشاكل الشباب في المجتمع وطلاب المدارس والجامعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-01-2010, 02:07 PM   #1
بوعقاب
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: الاحساء
المشاركات: 52
افتراضي سؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماحكم عدم حلق اللحيه وحلق الشنب بالموس

بوعقاب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-04-2010, 05:12 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عدم حلق اللحية هو المقصود شرعاً حيث أن تركها من الواجب .
قال صاحبالقاموس المحيط : ( اللحية بالكسر شعر الخدين و الذقن)
و قال ابن حجر رحمه الله : ( اللحية اسم ما نبت على الخدين و الذقن )

روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي عليه و سلم : ( خالفوا المشركين وفروا اللحى و حفوا الشوارب ) و في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( جزوا الشوارب و أرخوا اللحى و خالفوا المجوس ) .
يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم عظيم اللحية )
قال ابن مفلح رحمه الله : يحرم حلقها و قال ابن حزم الاندلسي : الإجماع عند العلماء أن قص الشارب و إعفاء اللحية فرض .
و قال العلماء قوله "خالفوا المشركين و خالفوا المجوس" هذا يدل على الحرمة . و ذكر العلماء تحريم حلق اللحية و قال بعضهم الكراهية و جاء في بعض الأحوال أن المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم ، قال ابن حزم رحمه الله : ( اتفق العلماء على أن حلق جميع اللحية مثله لا يجوز ) ، و قال ابن تيميه رحمه الله : ( يحرم حلق اللحية ) و قد جاء عن الشافعية في قول ابن رفعة في حاشية الكافيه أن الإمام الشافعي قد نص على تحريم حلق اللحى , و جاء عن الإمام الزركشي و القفال الشاسي على تحريم حلق اللحية , و قال ابن عابدين من الحنفية : يحرم على الرجل قطع لحيته أي حلقها .
و هكذا ذكر مشايخنا و علماؤنا على تحريم حلق اللحية وأما الأخذ على مازاد على القبضة فقد أجازه جمع من العلماء وقالوا الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة وهما من رواة حديث الإعفاء وعن غيرهما من السلف ومنهم الإمام أحمد دون مخالف لهم
وعن مروان بن سالم المقفع قال:
(رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ) رواه أبو داود وغيره بسند حسن

أما الشارب فقد جاء فيه قال الإمام العلامة منصور بن يونس البهوتي في كشَّاف القناع عن الإقناع ( ويُسن حف الشارب او قص طرفه وحفه أولى )
قال الإمام إبن حجر العسقلاني في فتح الباري ( الإحفاء بالحاء المهملة والفاء وهو الإستقصاء وإحفاء الشارب هو أن تبالغ في قصه )
ففي الحديث ( الفطرة خمس : الختان والإستحداد وقص الشارب وتقليم الظافر ونتف الإبط ) متفق عليه .
فقوله وقص الشارب أي الأخذ منه وهذا هو المعلوم من السنة أما حلقه كله فهو من المكروه ولهذا كره العلماء حلق الشارب البتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق شاربه بل تركه وكان يأخذ منه حفاً في كل جمعة لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه وكان إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه يفعله ) رواه الترمذي .
وروى الإمام البغوي في مسنده رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من أظافره وشاربه كل جمعة )

وعلى هذا أفيدك أن من حلق لحيته أو فعل شيئاً محرماً فهو آثم أما عمله من صلاة ونحو ذلك فهو أمر آخر يثاب هنا ويعاقب على المعصية .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.