مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-19-2010, 01:32 AM   #1
رامز
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 5
افتراضي من فضلك يا شيخ


السلام عليكم

بعيدا عن المقدمات المنمـقة

لدي استفسـار بسيـط

اليوم الوالـده سألتنـي سؤال يتعلق بالارث وتقسيـمه

فهل لي ان اضع لك عدد الورثه والمبلغ المالي ؟؟؟

لكي تجيب لي ،،،،،،،

او عبر رساله خاصه ؟

رامز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-19-2010, 08:28 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا مانع من كتابة السؤال كاملاً مع توضيح عدد الورثة من الذكور والإناث .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-19-2010, 09:09 PM   #3
رامز
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 5
افتراضي

أخوان صالح ومصلح
توفي مصلح أولآ ثم توفيت زوجته ولديه بنت واحده فقط
ثم توفي صالح وبقيت زوجته ولديه أبناء وبنت
لديهم أرض بقيمة 
ثلات ملايين وسبعمائه وثمانيه وثمانون الف
كم تكون القسمه شرعآ

رامز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-19-2010, 09:12 PM   #4
رامز
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 5
افتراضي

صالح لديه ثلاث أبناء وبنت وزوجة

رامز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-20-2010, 12:30 AM   #5
رامز
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 5
افتراضي

عفواً يا شيخ هناك خطأ بالرد السابق

التصحيح :

أخوان صالح ومصلح لهم أرض بقيمة

ثلات ملايين وسبعمائه وثمانيه وثمانون الف

توفي مصلح أولآ ثم توفيت زوجته ولديه بنت واحده فقط

،

ثم توفي صالح وبقيت زوجته ولديه ثلاثة أبناء وبنت

أي أن مصلح توفي قبل صالح

كم تكون القسمه شرعآ؟

رامز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-22-2010, 04:52 PM   #6
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

ما دامت الأرض للأخوين صالح ومصلح فهي بينهما مناصفة وحيث توفيا فإن هذا المال يرجع لورثتهما .
أولاً نقسم المبلغ المذكور أعلاه إلى قسمين فيكون لمصلح نصفه وهو : ( مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف ريال "189400" ويكون لصالح النصف الآخر وهو ( مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف ريال "189400" )
فعند تقسيم ما يخص صالح حيث ذكرتم أن له من الورثة زوجته وثلاث أبناء وبنت واحدة فيكون نصيب كل واحد كما يلي :
نصيب الزوجة وهو الثمن 236750 (مائتان وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال )
ونصيب البنت سهم واحد 236750 (مائتان وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال )
ونصيب الابن الأول : 473500 (أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال )
ونصيب الابن الثاني : 473500 (أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال )
ونصيب الابن الثالث : 473500 (أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال )
أما ما يخص ورثة مصلح : فهذا يحتاج إلى توضيح حيث ذكرتم أن ورثته زوجة وبنت واحدة فالمطلوب للتوضيح ما يلي هل لمصلح عصب من الورثة أخوة أشقاء أو أخوة لأب وإن لم يكن فهل له عم أو أبناء عم وكذلك الزوجة حيث توفيت بعد زوجها هل لها أب هل لها أخوة أشقاء أو لأب أو هل لها أخ لأم فإن لم يكن هل لها عم أو أبناء عم .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 12-22-2010 الساعة 04:56 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-23-2010, 03:12 AM   #7
رامز
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 5
افتراضي

بالبدايه يا شيخ استميحكم العذر اخذت من وقتكم وجهدكم

بارك الله فيكم ونفع بعلمكم


للتوضيح ما يلي
هل لمصلح عصب من الورثة أخوة أشقاء أو أخوة لأب وإن لم يكن فهل له عم أو أبناء عم وكذلك الزوجة حيث توفيت بعد زوجها هل لها أب هل لها أخوة أشقاء أو لأب أو هل لها أخ لأم فإن لم يكن هل لها عم أو أبناء عم .


لايوجد لمصلح اي مما ذكرت

لا اخوة اشقاء ولا اخوة لاب لاعم لا ابناء عم

وزوجته ليس لها اي مما ذكرت

لا اب لا اخوة اشقاء ولا اخوة لأب

ولا اخ لا أم ولا عم ولا ابناء عم

الزوجه نعم توفيت بعد زوجها مصلح

وليس لهم الا بنت واحد حالياً

رامز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-29-2010, 05:21 PM   #8
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

إذا لم يكن لمصلح عصب إطلاقا فإن ميراثه يقسم على زوجته وابنته فيكون نصيب الزوجة الثمن ونصيب البنت النصف لعدم وجود الفرع الوارث والباقي يقسم على أولاد صالح لأنهم عصب .
أما نصيب الزوجة المتوفية وهو الثمن يقسم أيضاً على ورثتها وهم ابنتها فنصيبها النصف والباقي لعصب الزوجة فلا بد لها عاصب ولو من بعيد وأرى في هذه الحالة مراجعة المحكمة لأخذ حصر إرث للمتوفين من أجل توضيح جميع الورثة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:46 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.