مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-23-2013, 09:33 AM   #1
المؤمن الصغير
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 16
افتراضي سؤال عن صندوق الموظف في الشركة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ انا موظف في شركة وتم توكيلي بعمل صندوق للموظف
وقمة بعمل صندوق وارغب من فضيلتكم القاء نظرة عليه واعطائي الحكم الشرعي في الصندوق

وهو كالتالي :

موارد الصندوق -
1 - يتم استقطاع مبلغ مالي من الموظف 3% من راتبه الشهري
2 - تقوم الشركة بدعم الصندوق بـ 2% من صافي ارباح الشركة
3 - يتم دعم الصندوق بالمبالغ المخصومه على الموظفين بسبب التاخير والغياب

الية عمل الصندوق
1- لا يحق للموظف الاخذ من الصندوق الا بعد مرور 6 شهور على تاسيسه
2- لا يتم اعادة المبالغ المدفوعة من قبل الموظف في حال رغبته بعدم الاستمرار الا بعد مرور سنتين

طرق الاستفادة من الصندوق
1 - حالات الزواج و لمرة واحدة .
2- حالات الإصابة او الامراض التي تحتاج للسفر للعلاج في الخارج او العلاج في المستشفيات الخاصه
3- العمرة و الحج
4- شراء السيارة ولمره واحده او اصلاح السيارة في حال تعطلها
5- تأثيث شقة او منزل
6- تقديم المساعدة في بناء المنزل بنسبة محدده على حسب الراتب
7- يقوم الصندوق بدعم احتفال عيدي الفطر والاضحى
8- تقديم مكافئه ماليه للموظفين المميزين في العمل تشمل ( الانظباط في الحضور والانصراف – اداء عمله باتقان ) للموظفين المشاركين في الصندوق فقط .
9 - تقديم السلف للموظفين ولا تزيد السلفه عن 500 ريال في الشهر الواحد


ملاحظات

1- في حال انتهاء خدمة الموظف في الشركة سوا بالاستقالة او الاقاله يقوم الصندوق باعادة المبالغ التي قام الموظف بدفعها كامله من دون زيادة او نقص
2- اي مبلغ ياخذه الموظف يقوم باعادته بالاقساط الميسرة من دون زيادة او نقص
3 - للموظف حرية الاشتراك في الصندوق




المؤمن الصغير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-24-2013, 05:26 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان هذا الصندوق هو عبارة عن تحصيل مساهمات مقدرة من الموظفين تحدد بمبلغ معين كألف مثلاً ويتشارك الجميع في ذلك بحيث أن الصندوق يعطي بعد ذلك قروضاً ثم ترد إن كان بهذه الطريقة فهذا لا حرج فيه .
أما إن كان يدخل فيه التأمين على الحوادث أو الأمراض ونحوها لا يصح فهو شبيه بالتأمين لأنه يدفع المال وربما لا يصاب بشء إلا في حالة من يتبرع بهذا تطوعاً ولا ينتظر وراء ذلك شيئاً من الفوائد بحيث أنه يدفع النسبة الأولى من باب الصدقة للصندوق .
وعلى هذا أرى أن طريقتكم هذه مشابهة لشركات التأمين التي لا تجوز .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-26-2013, 07:44 AM   #3
المؤمن الصغير
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 16
افتراضي

للتوضيح ياشيخ الصندوق هو عبارة نظام سلف او قروض تقدم للموظف ويقوم الموظف باعادة القرض بنظام التقسيط الشهري


الصندوق ياخذ اموال من الموظفين بنسبة 2% وذلك على حسب راتب الموظف
ومثال على ذلك

موظف راتبه 4000 ريال النسبة التي يقوم بدفعها 80 ريال
موظف راتبه 3000 ريال النسبه التي يقوم بدفعها 60 ريال
موظف راتبه 8000 ريال النسبة التي يقوم بدفعها 160 ريال

كذلك الصندوق يقوم باعادة الاموال للموظفين التي قاموا بدفعها في عند نهاية خدمة الموظف


والمجالات التي يقوم الموظف الاقتراض فيها هي

1 - حالات الزواج و لمرة واحدة .
2- حالات الإصابة او الامراض التي تحتاج للسفر للعلاج في الخارج او العلاج في المستشفيات الخاصه . مثال ( موظف تعرض لحادث واصيب بكسر ويحتاج لعمل عملية في احد المستشفيات نقوم باعطائه قرض بالمبلغ الذي يريد ونسترد منه المبلغ بنظام التقسيط )
3- العمرة و الحج
4- شراء السيارة ولمره واحده او اصلاح السيارة في حال تعطلها
5- تأثيث شقة او منزل
6- تقديم المساعدة في بناء المنزل بنسبة محدده على حسب الراتب
7- يقوم الصندوق بدعم احتفال عيدي الفطر والاضحى
8- تقديم مكافئه ماليه للموظفين المميزين في العمل تشمل ( الانظباط في الحضور والانصراف – اداء عمله باتقان ) للموظفين المشاركين في الصندوق فقط .
9 - تقديم السلف للموظفين ولا تزيد السلفه عن 500 ريال في الشهر الواحد

المؤمن الصغير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-27-2013, 10:26 AM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

هو كما ذكرت أنه لا حرج ما دام التبرع الأول تطوعاً للصندوق ومن ثم يجري نظام الإعانات عند الحاجة كمثل صندوق الأسرة حيث يقوم أفراد الأسرة بالتبرع للصندوق ويفتح المجال للقروض منه أو المساعدة عند الظروف فهذا لا حرج فيه .
أما مسألة أنه يشترط الرد عند نهاية الخدمة فهذا فيه نظر فيصبح كأنه نشاط في تأمين وهذا إن كان شرطاً لا يجوز .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-27-2013, 03:57 PM   #5
المؤمن الصغير
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 16
افتراضي

ياشيخ فيما يخص شرط اعادة الاموال لاصحابها في نهاية الخدمة
هذا تقدير من الشركة لموظفيها باعادة لهم اموالهم التي دفعوها لدعم الصندوق عند نهاية عملهم في الشركة
هل ترى ان هذا الشرط لا يجوز او يعدل فيه

المؤمن الصغير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-28-2013, 08:45 AM   #6
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

فكرة إنشاء الصندوق الأسري أو صندوق الموظفين الإستثماري لا بأس به ما دام الغرض منه دون فوائد تعود للصندوق فهذا العمل فيه نفع سواء كان صندوقاً أسرياً أو لمجموعة من الموظفين .
فمثلاً لو طلب أحد الأعضاء في الصندوق قرضاً قيمته عشرة آلاف ريال يرد عشرة آلاف ريال ولا يزيد فهذا عمل لا حرج فيه .
أما مسألة رد المال له بعد وقت من الزمن فأرى أن هذا العمل خالف قاعدة التبرع فالمشارك في الصندوق متبرع ينقطع تملكه لما يتبرع به للصندوق .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-28-2013, 10:07 AM   #7
المؤمن الصغير
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 16
افتراضي




الله يجزاك خير ياشيخ
المؤمن الصغير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-28-2013, 10:14 AM   #8
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

حياكم الله

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:57 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.