مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-24-2011, 11:59 AM   #1
أم تالا
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1
Post طالبه علم/اتمني تجاوب علي أسألتي

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

طلبي ياشيخ في مادة فقه المعاملات الاجابه عن هذه الاسئله وانا ابحث عن اجوبه لها

وهو نشاط طلابي واريد ان اكون متفوقه في هذه المادة فأرجو المساعدة

س/ماعلاقه بين الأجارة والرق في حالة إجارة الانسان؟

س/مارايك في الاستجار لعمل معصيه؟ (كا أستاجر بيت للبيع الخمور)!

س/مارايك في الاستيجار مقابل الطعام والشراب؟

س/حكم , و,رايك في إن تأجر المرأه نفسها بعد النكاح بدون إذن زوجها؟ مثل ان تقوم المرأه

بتأجير رحمها؟

أم تالا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-01-2011, 05:25 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مسألة الإجارة والرقيق في حالة إجارة الإنسان فإن الرقيق الذي يعمل لسيده فلا إجارة له لأنه من ملك سيده وهذا الملك مستمر حتى يحصل له العتق سواء كان من سيده أو ممن يشتريه فيعتقه أو من المملوك ذاته بحيث يكاتب سيده على العتق فعلى هذا مهما عمل الرقيق فإنه لا ينال أجراً على هذا العمل لأنه ملك لسيده .
أما الإجارة في عمل المعصية لا تجوز شرعاً لأنه إستئجار على منفعة محرمة ولأنه إستئجار على معصية ومنكر والمعصية لا تتحقق بالعقد ولذلك ذكر العلماء شروط لا بد من وجودها حتى تكون الإجارة جائزة ومنها الإباحة .
قال الإمام خليل في شرحه في مذهب المالكية رحمهم الله ( ولا تعليم غناء ) وقد ذكر هذا في بيانه ما لا يجوز من الإجارة ومثل هذا يدخل في تأجير من يبيعون المحرمات أو يصنعون الخمور ونحو ذلك .
قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد ما نصه ( وإن عثر على إجارة مثل المزمار والعود وما أشبه ذلك فسخت الإجارة )
أما مسألة الإستئجار على الطعام والشراب أي على أكل بطنه فهذا لا حرج فيه ومثاله أن يقوم شخص بالعمل لدى آخر على أن يعطيه طعاماً لغدائه وعشائه أي يكفيه الجوع فهذا لا حرج فيه لأن الناس محتاجون للطعام .
أما مسألة تأجير المرأة نفسها دون إذن زوجها فإنه لا يجوز لها شرعاً لأن مقتضى العقد الذي بينهما هو الزوجية ومن شروطه بقائها في بيتها ولا تخرج إلا بإذنه .
أما تأجير الأرحام فهذا منكر عظيم ولا يجوز شرعاً .

التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 03-01-2011 الساعة 05:27 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.