المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-26-2011, 04:02 PM   #1
أم الأئمة
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 2
افتراضي هل الطلقة تقع في زمن الحيض ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ عيسى الدرويش حفظه الله
أرجوا من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذه الفتوى ..

لقد طلقني زوجي طلقة أولى قبل سنتين وراجعني
ثم طلقني طلقة ثانية في شهر رمضان المبارك وكانت هذه الطلقة في زمن الحيض
دون أن يعلم .. ومنذ أن طلقني الى الآن لم نتقابل رغم جلوسي في بيتي
وحتى هذا الوقت لاأعلم هل الطلقة وقعت أم لا ؟
مع العلم أن خبر وقوع الطلقة في وقت الحيض يعلمه الآن زوجي
لكن لم يقم بمراجعة المحكمة ولا السؤال بهذا الخصوص !
والآن اود اعرف هل الطلقة وقعت ام لا حتى اعلم إن كنت أنا في عدة أم لا ؟

وسؤال آخر هل يستطيع ان يطلق الطلقة الثالثة دون مراجعه ؟
ام يلزمة المراجعة ثم الطلقة الثالثة ؟

وجزاكم الله خير الجزاء ..

أم الأئمة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-28-2011, 12:03 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأفيدك أن مسألة وقوع الطلاق من عدمه في حال الحيض لدى المرأة هذا فيه نقاش طويل عند العلماء على قولين .
القول الأول : أن الطلاق حال الحيض يقع على المرأة وعلى هذا قال به الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله والذي جعلهم يقولون بوقوع الطلاق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبره أن عبد الله بن عمر طلق إمرأته وهي حائض فقال ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء) وقالوا هذا يدل على أن الإرجاع دال على وقوع الطلاق .
القول الثاني : أن الطلاق حال الحيض لا يقع وعلى هذا القول ذهب الإمام ابن تيمية وطاووس وابن عقيل وابن القيم والشوكاني وغيرهم واستدل هؤلاء بأن الطلاق في حال الحيض لا يقع لأن النص يدل على عدم وقوعه لغة وشرعاً وممن ذهب من المعاصرين من العلماء الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد صالح العثيمين .
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-30-2011, 03:30 AM   #3
أم الأئمة
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 2
افتراضي

جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل
لكن بأي قول نأخذ ؟

وأرجوا التكرم على إجابتي لهذه الاسئلة

زوجي يريد الطلاق ولدي اربعة ابناء وهو موافق على ان آخذهم أنا واربيهم
وسؤالي هل يحق لي المطالبة بالمؤخر ؟ علماً ان الشرط موجود بالعقد مؤخر قدره 50 الف ريال؟
لأن هناك من قال لي أن مقابل أخذك للأبناء ليس هناك مؤخر فهل هذا صحيح !

وكذلك اريد اعرف كم تقريباً تُقدر النفقة على الأبناء هل هناك قدر معين ؟
علماً أنراتبه الشهري أكثر من 15 ألف ريال سعودي

جعل الله ماتقوم به في ميزان حسناتك .. وجزاك الله خير الجزاء ..

أم الأئمة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-01-2011, 08:34 AM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

إذا كان الطلاق واقع من قبله ولم تطالبيه به فلك الحق في مطالبته بالمؤخر .
أما مسألة ترك الأبناء من أخذهم فهذا يرجع إلى الإتفاق بينكما فإن رأيت أن أباهم سيأخذهم وأنت لك الرغبة في بقائهم ولا ينفع معه إلا التنازل عن المؤخر لبقاء الأولاد لديك فهذا ريجع للإتفاق بينكما وانظري إلى مصلحة الأولاد .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.