مسائل الزكاة لطرح جميع الاسئله التي تخص امور الزكاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2010, 08:44 AM   #1
دعاء
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 42
افتراضي الصدقه للموتى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف يكون نصيب موتاي من الصدقه إذا قلت عني وعن موتاي
هل يصح ان اعطي مثلا 100 عني وعنهم او ان اخصص كل واحد بمبلغ وانويه له
وجزاك الله خيرا

دعاء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 08:30 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن الصدقة التي يخلص المسلم فيها وتكون لله عز وجل أن الله يدفع بسببها البلاء عن المسلم وقد جاء فيما رواه الإمام الطبراني بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفي غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر ) وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 3797
قال أبو ذر رضي الله عنه ( الصلاة عماد الإسلام والجهاد سنام العمل والصدقة شيء عجيب والصدقة شيء عجيب والصدقة شيء عجيب )
قال إبن أبي الجعد رحمه الله ( إن الصدقة لتدفع سبعين باباً من السوء )
ثم يدخل في ذلك ما يهدي المسلم من الهدايا للصغار والكبار إن قصد بذلك إدخال السرور عليهم لكن كلما كانت الصدقة للفقراء كان أعظم في العطاء والأجر ولهذا كان يقول سفيان الثوري رحمه الله لمن يطرق بابه من المساكين ( أهلاً بمن جاء يغسل ذنوبي )
ويجوز أن تكون الصدقة لحماً يوزع وطعام يُعطى لهم ولا مانع أن ينوي المسلم بصدقته الأجر ودفع البلاء وصلاح الحال والولد من الله تعالى
فتبرعك بالمئة ريال لك ولمن نويت الأجر له من أمواتك يجوز دفعها بنية واحدة

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.