قديم 06-29-2013, 06:25 PM   #1
حيزوم
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 47
افتراضي هل لأخواتي نصيب من تركة والدي ؟

السلام عليكم

يا شيخ احدهم من خارج البلاد ارسل هذا السؤال يريد الاجابة :


قبل ان يتوفي الوالد رحمة الله عليه ب15عاما اشتري ارض وجعل ملكية الارضيه باسمي

ثم قام ببناء منزل في نصف الارضية التي باسمي والنص الاخر نقله باسمه وبناء فيه ديوان فقط

وبقية الارضيه خالية وانا عندي 7اخوات ولايوجد لدي اخوان ذكور وبعد ماتوفى والدي ب4سنوات

قامت احدى اخواتي تطلبني بنصيبها في البيت

هل لها حق في البيت المسجل باسمي ؟ او حقها فقط في الارضية التي باسم الولد

افتيني ياشيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء

حيزوم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-01-2013, 05:11 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
إذا كان والدك قد وهبك نصف الأرض لمقابل أمر فعلته معه أو لأنك اشتريت منه هذه النصف من الأرض هو حق لك لا يدخل في الميراث أما إن كان تسجيلها بإسمك إجراء نظامي يريد به والدك تسهيلاً لأمر فحينئذ هذه الأرض كلها موروثة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-02-2013, 07:26 PM   #3
حيزوم
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 47
افتراضي

جزاك الله خير يقول السائل :

الوالد سجلها باسمى وانا لا اعلم مافي سره ولكن بدون مقابل مادي

ما الحكم ؟

حيزوم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-03-2013, 11:03 AM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

ثبت في الصحيحين أنّ النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير بن سعد رضي الله عنه لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى ليشهده على ذلك فقال له: يا بشير لك ولد سوى هذا ؟ قال: نعم فقال عليه الصلاة والسلام : أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا ؟ قال : لا فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تشهدني إذن إنى لا أشهد على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وقال له أيضا: فأرجعه فرده بشير وقال له أيضا: فاتقوا واعدلوا بين أبنائكم

وعلى هذا يحرم على الأب عدم المساواة بين أولاده بعطية خاصة أو هبة دون الآخرين من غير مسوغ وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله مع صحة الهبة وأجازها لمسوغ كمرض الولد أو حاجته أو معروفه وذهب لهذا بعض المالكية رحمهم الله إلا أنهم قالو باطلة >
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-05-2013, 08:46 AM   #5
حيزوم
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 47
افتراضي

يعني افهم من ما تفضلت به ان عطية ابوه باطله ؟

حيزوم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-06-2013, 10:09 AM   #6
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

تكون باطلة إذا كانت من غير مسوغ وإلا فهي هبة لها أحكامها .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-25-2013, 08:42 AM   #7
حيزوم
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 47
افتراضي

لم افهم يا شيخ اريد جواب اوضح

الوالد كتبها باسم الابن والابن لا يعلم مافي سر والده , ولكن الابن لم يشتريها او يدفع ثمنها

الحكم هل يكون لاخواته شي منها ام لا ؟

حيزوم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-27-2013, 12:14 PM   #8
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

مثل هذه المسائل تحتاج إلى طرح ومساءلة للطرف الذي وهبت له وكيف وهبت له ولأن الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر خاصة أنها مسائل مواريث .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.