كمسألة علمية
اختلف أهل لعلم في طلاق السكران فقالت طائفة : أنه يقع واحتجوا بأن عمر رضي الله عنه
أوقع طلاق السكران كما في هذه الرواية ، قال حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم
عن الزبير بن الحارث عن أبي لبيد أن رجلاً طلق امرأته وهو سكران فرفع إلى
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشهد عليه أربعة نسوة ففرق عمر بينهما ، وقال سعيد بن المسيب :
لقد أجاز معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه طلاق السكران ، وقالت طائفة لا يقع .
وأميل إلى هذا القول أن طلاق السكران لا يقع إذ سكره أفقده عقله لكن يؤاخذ على فعله
كالقتل والضرب ونحوه ويقاد به .
أما كون طلاقه لا يقع لأنه لا يعقل ما يقول ، ويُرد على من قال بوقوع طلاقه بما يلي :
أولاً / الرواية التي قالوا بها أن عمر رضي الله عنه أوقع طلاقه فهذه رواية لا تصح لأنها
رواية الحجاج بن ارطأه وتكلم أهل العلم بهذه الرواية . ولذلك قالوا لا يقع طلاقه .
أما من طلق زوجته بلفظ الثلاث بلفظ واحد فهذا أيضا فيه خلاف عند العلماء .
فذهب أكثر العلماء إلى أنه يقع ثلاث طلقات وتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره واستدلوا بأنّ
عمر رضي الله عنه أمضى الثلاث بلفظ واحد ثلاث طلقات وقال آخرون أنه يقع طلقة واحدة
وله مراجعتها بدون عقد ما دامت في العدة وإن خرجت من عدتها فله مراجعتها بعقد جديد
واستدلوا واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة
عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في
أمر كانت لهم في أناة فلو أمضيناه ، فأمضاه عليهم ، ولهذا قالوا لا يقع ثلاث وإنما واحدة .
وقال بهذا الرأي ابن عباس رضي الله عنهما وجمع من الصحابة واختاره الإمام شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله ، وكذلك ابن القيم الجوزيّة رحمه الله ، وذهب إلى هذا إمامنا وشيخنا
عبد العزيز بن باز رحمه الله وأميل إلى هذا الرأي .
أما موضوع طلاقك ، إذا أوقعته ثلاثاً فأرى أن ترسل خطاباً لدار الإفتاء لتوضيح أمرك رسمياً