03-04-2018, 03:06 PM | #1 |
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 2
|
احتاج فتوى
سلام عليكم ورحمة الله |
03-08-2018, 12:11 PM | #2 |
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,147
|
بما أن القرض كان بعملة معينة فهو يرد عليك العمرة المذكورة ولا زيادة في ذلك أو يرده بقدر تلك العملة ولا زيادة فيه لأن من الواجب على من أخذ قرضا بعملة معلومة يرده بمثله أو بقيمته دون زيادة ومن ثم لا يجوز شرعاً أنه إذا اقترض بالعملة السعودية مثلا اشترط صاحب القرض أن الرد بالعملة المصرية أو غيرها فهذا لا يجوز لأن العبرة في سداد الدين الثابت بعملة معينة هو المثل وليس القيمة |
03-18-2018, 04:41 PM | #3 |
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 2
|
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم |
03-21-2018, 10:58 AM | #4 |
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,147
|
حياكم الله |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|