مسائل الصلاة لطرح جميع الاسئله التي تختص مسائل الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-07-2016, 09:49 AM   #1
الفارس
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: دومة الجندل
المشاركات: 121
افتراضي إمام شك في صلاته .. هل يعتمد على تنبيه المأموين في إزالة الشك ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي / إمام شك في صلاته صلى ثلاثاً أم أربعا فبنى على أربع وجعل ذلك اعتماده وتنبيهه من قبل المأمومين . هل يصح اعتماده وتبيهه من قبل المأمومين وهل يسجد للسهو ؟
الفارس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-14-2016, 10:15 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنت سألت عن الشك في الصلاة يعني حصل أنك شككت في الركعة هل هي الثالثة أم الرابعة وعليه أفيدك أن الشك هو التردد والتحير والالتباس على المصلي في أمر ما في الصلاة وهذا على أنواع
الأول هو الشك في الصلاة ذاتها بمعنى أنه تحير هل أداها في وقتها أم أنه لم يؤدها بتاتا
ثانيا الشك في الأفعال الحاصلة في الصلاة وهذا يدخل شكه في ركوعه أو سجوده ونحو ذلك
ثالثا الشك في العدد والمراد عدد الركعات أو عدد السجدات ونحو ذلك
ويظهر سؤالك أن الشك في العدد أي في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أم أربعاً وهو لازال في صلاته فهذا لا يخلوا من حالتين :
الأولى أن يتحرى ويكون الترجيح بقلبه الظن لديه ويسجد للسهو بعد السلام بدليل ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ) وفي حديث آخر قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كأنما ترغيما للشيطان ) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ففي هذه الحالة إذا طرحت الشك فلتبن على ما استيقنت وتكمل صلاتك مع سجود السهو ولا تلتفت إلى التذكير من المأموم إلا في حالة أنك شككت ولا تدري فتأخذ بالتنبيه
إليك فائدة مختصرة في أحكام سجود السهو
الزيادة
فلو زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته وإذا كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته التى أداها صحيحة وإن ذكر الزيادة في أثناء الصلاة وجب عليه الرجوع عنها وعليه وجوبا سجود سهو وصلاته صحيحة بدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة , فقال : وما ذاك , قالوا صليت خمسا , فسجد سجدتين بعدما سلم وفي لفظ آخر فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ) رواه الجماعة كذلك إذا سلم المصلى قبل تمام الصلاة وهذا من الزيادة فإن كان متعمداً بطلت صلاته وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد وقت طويل أعاد الصلاة وإن ذكر بعد زمن قريب فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
النقص
إذا نقص المصلي من صلاته ركناً عمداً بطلت صلاته وإن كان ناسياً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي ترك فيها وصارت هذه الركعة مقامها وإن لم يصل إلى موضع سهوه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك ويأتي به ربما يأتي بعده وفي هذه الحالة يجب سجود السهو بعد السلام .
مع الإحاطة أن المصلي إذا ترك تكبيرة الإحرام سهوا أو عمداً لا تصح الصلاة إلا بها لأن صلاته تنعقد بتكبيرة الإحرام .
أما نقص الواجبات
إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت وإن تركها ناسياً وذكر الواجب قبل أن يفارق محله أتى به ولا شئ عليه وإن تركه قبل المفارقة وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع ليأتي به ثم يكمل ثم يسجد للسهو ويسلم وإن ذكر الواجب الذي نسيه بعد وصوله الركن سقط فلا يرجع ويستمر في صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين .
الـشــك
هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع

فإذا حصل السهو مرتين فيسجد سجدتي السهو مرة واحدة
فإذا سلم ولم يأتي لسجود السهو فعليه ان يأتي به بعد سلامه من الصلاة أما إذا نسيه ولم يأتي به بته فينظر في حاله فإن كان لم يطل الفصل فعليه أن يأتي به وإن لم يأت به من باب النسيان وعدم التذكر فلا شيء عليه


أما إذا تساوى عنده الشك واليقين ففي هذه الحالة يبني على اليقين والمراد باليقين هنا هو أن يرجع الى الأقل ثم يكمل صلاته ويسجد سجدتي السهو قبل السلام وهذا في حق المنفرد دون الإمام أما الإمام فهو يبني على غالب الظن ولعل من الفائدة ان أبين وجه الفرق بين الإمام والمنفرد فقد ذكر العلماء أن وجه الفرق هو أن الإمام معه من ينبهه حال سهوه بخلاف المنفرد ويرى البعض أنهما سوا كلاهما يبني على غالب الظن
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.