قديم 03-27-2012, 06:09 PM   #1
ابو حكيم
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 11
افتراضي حكم السعي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

يأتي تاجر بزبون من خارج المكتب وبعد كتابة العقد بينهما أخذ من الزبون قيمة العقد

مئتان ريال وبعد ذلك أقوم بإعطاء التاجر مئة ريال
وذلك لأنني بالمكتب عملت دعاية أنه من يأتي بزبون ويكتب العقد عندي أعطيه نف المبلغ ألذي أستحله من الزبون
وإذا كان الزبون من عند المكتب فلا يحق للتاجر أن يأخذ شي من العقد

سؤالي يحفظكم الله

ما حكم أخذ التاجر نصف قيمة العقد
مع أنه هو من باع الزبون البضاعة
علما أنني على رضا تام
ابو حكيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-27-2012, 06:13 PM   #2
ابو حكيم
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 11
افتراضي تعديل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حكيم مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

يأتي تاجر بزبون من خارج المكتب وبعد كتابة العقد بينهما أخذ من الزبون قيمة العقد

مئتان ريال وبعد ذلك أقوم بإعطاء التاجر مئة ريال
وذلك لأنني بالمكتب عملت دعاية أنه من يأتي بزبون ويكتب العقد عندي أعطيه نصف المبلغ ألذي أستحصله من الزبون
وإذا كان الزبون من عند المكتب فلا يحق للتاجر أن يأخذ شي من العقد

سؤالي يحفظكم الله

ما حكم أخذ التاجر نصف قيمة العقد
مع أنه هو من باع الزبون البضاعة
علما أنني على رضا تام


تعديل بعض الكلمات
ابو حكيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-28-2012, 06:12 PM   #3
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثابت والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لايجوز هذا التصرف بينكما لأخذ المبلغ لإعطاء البائع جزءاً منه
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-29-2012, 06:27 PM   #4
ابو حكيم
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 11
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ عيسى مشاهدة المشاركة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثابت والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لايجوز هذا التصرف بينكما لأخذ المبلغ لإعطاء البائع جزءاً منه
جزاك الله كل خير ياشيخ

ولكن المتعارف عليه في جميع المكاتب أن هنلك قيمة عقد

يأخذ عند كتابة العقد بالمكتب من الزبون ألي هو المدين

والواضح من إجابتك حفظك الله

عدم جواز أخذ العقد بالكليه

فهل هذا صحيح
ابو حكيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-30-2012, 07:30 PM   #5
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

المكتب إذا يأخذ اتعابه فلاحرج كسمسرة أما البائع فلايحق له إلا ثمن السلعة

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-03-2012, 05:33 PM   #6
ابو حكيم
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 11
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ عيسى مشاهدة المشاركة
المكتب إذا يأخذ اتعابه فلاحرج كسمسرة أما البائع فلايحق له إلا ثمن السلعة
جزاك الله كل خير ياشيخ

طيب ياشيخ إذا أخذ المكتب أتعابه 200 ريال على سبيل المثال أصبح الآن المال ملك للمكتب أفلا يحق له التصرف في ملكه بأن يعطي التاجر من ماله جزاء يحفزه لكي يعود التاجر مرة أخرى كدعايه مثلا أو عرض كما يسمى حاليا
ابو حكيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-07-2012, 08:56 AM   #7
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا اشترط في العقد أثناء البيع أنه يعطيه من السمسرة في ننفس من هذا شي . لماذا ؟
لأنه يخشى أن يكون في حقك البائع بيع وشرط فالأولى ترك هذا لأن البائع باع السلعة بيعاً صريحاً بسعر معين قبل المشتري المبيع بهذا السعر فهذا هو حق البائع .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.