قديم 04-11-2015, 11:52 AM   #1
مريومه
عضـــو مميــــز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 252
افتراضي هديه الجد للأحفاد قبل وفاته

حضرة المفتي , لدي سؤال بدفع الحقوق :
أراد أب قبل وفاته أن يضمن لكل واحد من أحفاده الخمسه قطعة أرض قريبة لبناء بيوتهم , ولكي يحفظ الأب حق بناته بنفس ألأرض فعند كتابة اتفاقية الهدية لأبنائه بغرض بناء البيوت لأحفاده منهم ,كتب الأب بنفس الاتفاقيات حصة كل واحدة من بناته على أن تعوّض هذه الحصص في أرض أخرى بعيده والتي تقل قيمة عن الأرض القريبة وذلك حسب تقدير مخمّن معتمد .
أحد الأخوة باع قطعته من الأرض القريبة بموافقة الأخوات وبالمقابل دفع الأخ لأخواته مبلغ من المال يساوي قيمة الحصص المستحقّة لكل واحدة من أخواته في الأرض البعيدة , وأن باقي الأخوة سوف يعوّضوا أخواتهم من الأرض البعيدة بالأمتار المربعه ( حسب الاتفاق المسبق ).
السؤال : هل من واجب الأخ الذي باع قطعته أن يعوّض أخواته حسب قيمة الأرض القريبة والأكثر قيمة أو تعويضهن حسب قيمة الأرض البعيدة والأقل قيمة حسب تقدير المخمن المعتمد أسوة بباقي اخوته ؟
ولكم الشكر سلفا

مريومه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-19-2015, 07:48 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,147
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما دام أن الإتفاق من الأب مع أولاده جميعاً حصل أثناء حياته بهبتهم كلهم جميعاً وحصل التراضي بذلك واتفقوا على تعويض البنات حسبما ذكرت فإن هذه الهبة من الأب صحيحة وهي بالتراضي والتخصيص حال حياته قبل وفاته وعلى هذا يلزم ما ذكر في الشرط ومن تنازل عن ذلك فهذا يرجع له .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-19-2015, 11:07 PM   #3
مريومه
عضـــو مميــــز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 252
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اوضح الأجابه لأني سأستدل بها

مريومه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-26-2015, 08:44 PM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,147
افتراضي

مادام أن الاتفاق هو تعويض البنات بحصة لكل واحدة فإن هذا الاتفاق يجري عليكم وبما أن أحد الاخوة أعطى البنات ما يفي بالشرط حيث أن أحد أخوتك باع قطعته و أعطى أخواته ما اشترط عليكم وكان هذا كافيا لحصصهم المتفق عليها فحينئذ يكون الأمر منتهيا

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.