مسائل الصيام اسئله واجوبه وطرح نقاش مع فضيلة الشيخ بخصوص جميع مسائل الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-19-2012, 03:10 PM   #1
سامح زاهر
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 5
افتراضي ما الحكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز لزوج ظاهر من زوجته ثم بدأ بالكفارة صيام شهرين ان يطأ زوجته في ليل الصيام

سامح زاهر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 11:03 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الظهار مأخوذ من قول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي .
قال الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
فالظهار لا يجوز شرعاً ومنكر حيث أنه شبه زوجته بأمه وإذا وقع الظهار من الزوج على زوجته فإنه يحرم عليه أن يطأ زوجته حتى يؤدي الكفارة الشرعية التي جاء ذكرها في الآيات السابقة .
قال العلماء رحمهم الله : ( لا يطأ زوجته ولا يقبلها حتى يكفر كفارة الظهار )
وكفارة الظهار على الترتيب :
1/ عتق رقبة قال الله تعالى ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا )
2/ صيام شهرين متتابعين وهذا إن لم يجد عتق رقبة قال الله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا )
3/ الإطعام لستين مسكينا عند العجز التام عن الصيام وعدم قدرته تماماً لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه منه فإنه يطعم ستين مسكيناً لقول الله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.