مسائل الحج اسئله ونقاش مع فضيلة الشيخ بجميع الأمور المتعلقه بالحج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-24-2007, 11:48 PM   #1
الفارس
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: دومة الجندل
المشاركات: 121
افتراضي الإحرام في العمرة والحج هل يكون بدون لباس الإحرام ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حفظك الله فضيلة الشيخ

الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة ... هل الإحرام يكون في لباس الردائين ؟!!
ومن نوى الإحرام في الحج والعمرة بدون لباس الإحرام .. فماذا عليه إن فعل ذلك ؟


*************************************************
الفارس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-26-2007, 06:44 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي الجواب

الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ال آله وصحبه وسلم ونسأل الله الكم التوفيق اما الجواب :الإحرام هو أول أعمال الحج وهو أول ما يتلبس به القاصد للحج أو العمرة وهذا الإحرام هو النية وليس هو لباس الإحرام المعتاد فلو ان حاجآ اومعتمرآ نوى الدخول في النسك لأصبح محرما وهو لابس لباسه المعتاد لم ينزعه إذا فالنية هي الأصل وهي العزم على الدخول في النسك الذي يريده
ويبقى نزع المخيط من محظورات الإحرام

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-26-2007, 11:03 PM   #3
الفارس
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: دومة الجندل
المشاركات: 121
افتراضي

جزاك الله خيرا


*******************************************

الإشكال في ذلك من لبس المخيط بقصد لايريد لبس لباس الإحرام ... فماذا عليه .. هل يبطل حجه أو عمرته ؟

الفارس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-27-2007, 11:18 AM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي الجواب

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
من لبس المخيط عمدا مع تلبسه بنية الإحرام لحج أو عمرة يصح حجه ولكنه آثم لإستمراره في عدم نزع ثيابه ( المخيط ) وعليه دم شاه يذبحها في الحرم يطعمها فقراء الحرم .
فائدة فقهية من كتابي آيات وأحكام من سورة البقرة :
الإحرام لغة : هو الدخول في التحريم لأنه بسبب الإحرام حرم عليه ما كان مباحا من المحظورات .
والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك الذي يريده من الحج أو العمرة وإذا تلبس بنية الإحرام فإنه لا يجوز له أن يخرج عما نواه إلا بعمل النسك الذي عينه وأحرم به .
والإحرام ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل يكون من خصائص الإحرام لقول النبي صلى الله علية وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه. ومحل النية بالقلب .
ذكر البعض من العلماء أن الأفضل أن ينطق بالنسك الذي نواه لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لبيك حجة وعمرة ) فيقول نويت الحج أو العمرة أو يقول لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج.
والتعيين هو القول باتفاق الرواة لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل ) قالت : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه بالعمرة والحج وأهل ناس بالعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة.
رأى العلماء في تعيين الإحرام

رأى الأحناف: أنه لو أحرم بالحج ولم يعين حجة الإسلام وعليه حجة الإسلام تقع استحسانا أي يكون فعله حجة لأنه لا يريد إلا هذا .
وقال الشافعية: ليس التعين شرطا في انعقاد النسك فلو أحرم بنسك نفل وعليه نسك فرض انصرف إلى الفرض.
وقال المالكية :إن أبهم نية الإحرام ولم يعين شيئا ونوى النسك لله تعالى ندب صرفه لحج.
وقال الشافعية والحنابلة : إن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما أراد من الأنساك المعلومة وجاء عند الحنابلة صرف الإحرام إلى العمرة لأنهم يرون التمتع افضل.
الشرط في الإحرام
الإشتراط : هو أن يشرط المحرم التحلل من الإحرام عند مانع من الموانع .
أجاز الاشتراط الشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث رواه الجماعة عن بن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت : ( يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني فقال أهلي واشترطي أن محلى حيث حبستني قال فأدركت ) .
وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : لا يصح الاشتراط وأخذوا برأي عبد الله بن عمر ورأوا أن قوله اشترطي خاص بضباعة .
والذي أميل إليه : أنه عام ,وعليه أن ينزع الثياب ويتجرد من المخيط والمقصود من نزع المخيط هو أن لا يلبس من المخيط كالثوب والفانيلة و السراويل والقميص ونحو ذلك فإن حاذى الميقات ولم يحرم فعليه أن يعود مرة أخرى ويحرم من الميقات ويلبي فإن ترك هذا وتجاوزه ولم يرجع أثم .
قال الفقهاء في هذا (( حكم من ترك الإحرام من الميقات وأحرم بعده )) أي جاوز مريد الحج أو العمرة الميقات فاحرم دونه , قال النووي رحمه الله أنه إذا جاوز الميقات مريدا لنسك فأحرم دونه آثم فإن عاد قبل التلبس سقط عنه الإثم سواء عاد ملبيا أو غير ملب .
وبهذا قال الثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وقال مالك وابن المبارك وأحمد لا يسقط عنه الدم بالعود وقال أبو حنيفة إن عاد ملبيا سقط عنه الدم وإلا فلا ذكر في حاشية الإيضاح.
والذي أميل إليه : إلى قول من قال أن من جاوز الميقات يريد حجا أو عمرة فرضا أو نفلا يلزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه إن لم يخف فوت الحج أو الخوف على نفسه أو ماله أو لصا ونحو ذلك , ويلزمه إن أحرم بعد الميقات دم وذلك لما روي عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( من ترك نسكا فعليه دم ) رواه الدارقطني والبيهقي رحمهما الله .
والسنة أن يعقد إحرامه من الميقات ويكره أن يعقد قبل الميقات لما روي عن سعيد بن الحسن أن عمران بن الحصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فغضب وقال يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره ).
ومن تمتع بالعمرة في أشهر الحج وتحلل بعد عمرته فإنه يحرم يوم التروية من مكانه في مكة وينوي الدخول في نسك الحج .
ومن المحظورات لبس المخيط :-
المخيط هو ما فصل ليلبس على البدن كالقميص والسراويل والألبسة الداخلية صغيرة أو صفيقة أو كبيرة والخفين والجوارب والعمائم والبرانس ونحو ذلك مما عُمل على البدن بكل ما يُعد ساترا للبدن سواء كان مخيطا أو غير مخيط لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس) .
وهذا في حكم الرجل أما المرأة فإنها كما هي حيث يجب عليها ستر جميع بدنها بالمخيط غير الوجه لأنه في حقها كرأس الرجل في المنع والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم عليها تغطيته حال الإحرام وهذا باتفاق العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري .
وقال ابن عمر رضى الله عنهما إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
وفي مذهب الحنابلة ( لا خلاف في أن المرأة إذا احتاجت أحيانا إلى تغطية وجهها وستره لمرور الرجال قريبا منها فإنها تستره ) .
وكذا ذكر في مذهب الإمام مالك رحمه الله أن المرأة لها ستر وجهها عند الفتنة

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-27-2007, 09:33 PM   #5
الفارس
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: دومة الجندل
المشاركات: 121
افتراضي

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
على الإضافة الكافية والوافية

والله لا يحرمنا منك إن شاء الله تعالى

الفارس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-27-2007, 09:48 PM   #6
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

حياكم الله ونفعنا الله بما نكتب وبما نسمع وبما نقرأ

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.