قضايا المرأه مناقشة الشيخ بما يخص قضايا ومشاكل المرأة المسلمة في المجتمع وطالبات المدارس والجامعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2019, 11:15 AM   #1
أبو خالد1
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 121
افتراضي الطلاق بيد المرأة

السلام عليكم
هل يجوز أن يكون الطلاق بيد المرأة ؟

أبو خالد1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-11-2019, 11:25 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
القول الذي قال به الإمام ابن باز رحمه الله صحيح من ناحية الأصل وأما التفويض والتوكيل فهذا مختلف فيه فمن العلماء من قال بجواز تفويضها أو توكيلها كأن يقول أفوضك متى رغبتي في الفراق فهو لك وليس معنى هذا أن الطلاق بيدها وأن عصمة الرجل انتهت لا وإنما هو التوكيل والتفويض وكلام شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله صحيح من ناحية أن العصمة بيد الرجل أصلا لكن فيه فهم خاطئ عند البعض هم يحسبون أن قول إذا اشترطت عصمة الطلاق أنه لها يفهمون هذا أن المراد إنهاء عصمة الرجل وهذا خطأ فإن عصمة الرجل باقية وهذا هو الأصل والشرع أن الطلاق بيد الرجل لكن إذا فوضوها وقال إن قلت أنا طالق منك فهو واقع , تأمل هل طلقت نفسها بدون الرجل ؟ لم يحصل فإن أول الطلاق كان من الرجل حيث قال بالتفويض لها ( أنا طالق منك ) فأصل القول من الرجل حيث وكلها شفاهاً فانظر الآن لو أن رجلا متزوج له عشر سنوات وقال لزوجته متى قلت طلقت منك فأنت طالق هذا معنى التفويض وليس معناه أنت طالق بحريتها والتفويض في الطلاق قال به أئمة كثر ومنهم إمام الحنابلة الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني قال ( وجملة ذلك أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه وبين أن يوكل فيه وبين أن يفوضه للمرأة ويجعله اختيارها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه صلى الله عليه وسلم أي اختارت نساءه البقاء معه رضي الله عنهن ) وهذا ذهب له الصحابي الجليل علي رضي الله عنه وقال به الحكم وأبو ثور واختاره ابن المنذر رحمهم الله حتى أن علياً رضي الله عنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى تنكل قال أهل العلم والفقه لا نعرف لها من الصحابة مخالفا وقال الإمام الزركشي رحمه الله وذلك في شرحه للمذهب ( وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ) قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا قول ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا وذهب إلى هذا من المعاصرين ومنهم الإمام ابن عثيمين على قول أنه إذا فوضها ومن ثم ندرك أن الطلاق حق للزوج وهو من حقوقه الشرعية فإن أراد الطلاق قال به فيقع وإن وكل غيره يقع وإن فوضه لزوجته بأن قال لها الطلاق بيدك إن تلفظتي أنا طالق فهذا لفظ شرط يقع به الطلاق منه وهو الذي أعطاه الإذن فالعصمة أصلها بيد الرجل ولا تنتفي عنه وإنما فوضها هذا معنى الطلاق بيد المرأة إن أرادته فالفقه في هذه المسألة واضح جدا وعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا فلا خوف من بيان هذه المسألة ولا يجوز تحويرها لمرادات إسقاط حق الرجل ولا يجوز العبث في مفهومها شرعا حتى لا يقال هذا حق من حقوق المرأة ابتداءً وهذا القول يتضح به لا حق للمرأة بطلاق زوجها بنفسها فالحق للرجل هذا هو الشرع لكن إن فوضها فالأمر هنا صحيح .
لعل الأمر اتضح لك

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.