مسائل الصلاة لطرح جميع الاسئله التي تختص مسائل الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2011, 07:09 PM   #1
عرفات محمودالمتولي
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 78
افتراضي عظام الميتة

هل عظام الميتة طاهرة ام علي النجاسة وما حكم ايضا شعرها

عرفات محمودالمتولي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-07-2011, 10:32 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بكونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عظام الميتة مختلف فيه عند العلماء
في مذهب الأحناف
قالوا إن عظم الميتة طاهر سواء كان ظفر أو قرن ويرون جواز بيعها مع أنهم استثنوا عظم الخنزير لنجاسته , جاء في بدائع الصنائع للكاساني 6 / 491 : ( وأما عظم الميتة وعصبها وشعرها وصوفها ووبرها وريشها وخفها وظلفها وحافرها يجوز بيعها والإنتفاع بها ) واستدلوا بقول الله تعالى : ( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ) سورةالنحل / 80 فقالوا : أخبر سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الأشياء لنا ومنّ علينا بذلك من غير فصل بين الذكية والميتة فيدل على تأكيد الإباحة ولأن حرمة الميتة ليست بموتها فإن الموت موجود في السمك والجراد وهما حلالان بل لما فيها من الرطوبات السيالة والدماء المتنجسة لا نجمادها بالموت . بدائع الصنائع للكاساني 6 / 492 واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء ) سنن الدار قطني للإمام علي بن عمر الدار قطني
فعلى هذا يرون أن الممنوع هو الميتة ذاتها لا أجزاءها كالعظام والجلد والشعر والظفر ونحوه لأنهم يجعلون العلة للمنع في الرطوبات السيالة والدماء النجسة والعظام عندهم لا رطوبة ولا دم يجري فيها فقالوا بعدم نجاستها .


في مذهب المالكية
يرون أن عظم الميتة يأخذ حكم أصله جاء في المدونة ( لا أرى أن تشترى عظام ولا تباع ولا يتَّجر فيها ولا يشمط بأمشاطها ولا يدهن بدهنها كيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة ) المدونة الكبرى في مذهب الإمام مالك برواية سحنون التنوخي 3 / 199
واستدلوا بعموم قول الله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) سورة المائدة / 3


في مذهب الشافعية
( يرون أنه لا يجوز ولا يصح بيع عظام الميتة ولو أوقدوها تحت قدر أو غيرها ) كتاب الأم للإمام محمد بن إسماعيل الشافعي 6 / 240 ط 2 واستدلوا بقول الله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ ) سورة المائدة / 3 وبحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عام الفتح وهو بمكة أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) خرجه الإمام البخاري


في مذهب الحنابلة
يرون نجاسة عظام الميتة فقد جاء في كشاف القناع للإمام منصور بن يونس البهوتي ( وعظمها وضرسها وظفرها وحافرها وأصول شعرها وأصول ريشها وهو رطب أو يابس نجس لأنه من جملة أجزاء الميتة أشبه سائرها ) 4 / 1386 ط 1 واستدلوا بعموم الآية ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ ) سورة المائدة / 3 وكذلك بالحديث ( النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )


الترجيح
والذي أرجحه بعد النظر والتأمل لأقوال الفقهاء في هذه المسألة هو تحريم بيع عظام الميتة وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن استدلالهم أقوى من استدلال الأحناف فإن ما جاء في استدلالات الأحناف لا تثبت أما النظر في أسانيدها أما رأي جمهور الفقهاء رحمهم الله فهو أقوى ففي قول الله تعالى ( قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) ) سورة يس
فالمتأمل للآية يجد أن العظام جعل الله فيها حياة فموت الأصل موت لها وهي تأخذ حكم الكل


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 11-07-2011 الساعة 10:54 AM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.