قديم 08-08-2013, 01:27 AM   #1
عرفات محمودالمتولي
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 78
افتراضي زكاة الفطر

هل يجوز اخراج زكاة الفطر خارج البلد التي يعيش فيها المزكي
اود ان اعرف اراء الفقهاء في ذلك
وهل يجوز اخراج الزكاة عن الجنين في بطن امة

عرفات محمودالمتولي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-12-2013, 03:07 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

زكاة الفطر تخرج مما يقتاته الناس في ذلك البلد بدليل ماجاء عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام )

وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر
فأهل أي بلد يخرجون مايقتاته اهل ذلك البلد فإن كانوا يقتاتون اللحم على الغالب جازإخراجها من اللحم
• قال الإمام ابن تيمية رحمه الله أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها ؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والذرة فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيراً أو يجزئهم الأرز والذرة ؟ فيه نزاع مشهور وأصح الأقوال : أنه يخرج ما يقتات
فهي فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر و الأنثى و الحر والعبد لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله
ويخرجهاالشخص من قوته وقوت عياله عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من أهله كالزوجة والولد و أن أخرجوها عن أنفسهم فهو أفضل وحكمها فرض لما جاء من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبوداودرحمه الله ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع ( و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) وهي صاع عن كل شخص لحديث عبدالله ابن عمررضي الله عنهما صاعاً من طعام
والصاع أربعة أمداد وهذا يعادل إثنين وثلاثة ارباع الكيلو ولو جعاتها ثلاثة أكمل وأهلها هم الفقراء والمساكين من المسلمين للحديث ( وطعمة للمساكين )أما إخراجها بالمال فهذا محل خلاف عند العلماء فالأحناف أجازوا إخراجها بالمال والجمهور قالوا بالطعام ويجوز نقلها إلى اي بلد مسلم عند كفاية أهل البلد أما من تركها نسياناً سواء عنه أو عن من يخصه ومضى الو قت عليه فيخرجها وتكون صدقة من الصدقات
وأما إخراجها عن الجنين



قال الإمام الموفق إبن قدامة رحمه الله في كتابه المغني : ( ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ) ثم استدل أن عثمان رضي الله عنه أخرج زكاة الفطر عن الحمل في بطن أمه فعلى هذا يستحب إخراجها عن الجنين وإن لم يخرجها عن الجنين فلا حرج عليه

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.