قديم 08-29-2007, 10:11 AM   #1
الفقير لله
زوار الموقع
 
المشاركات: n/a
افتراضي طرابلس / ليبيا

السلام عليكم ورحمة الله

وهب رجل لابنته عقار وهو فى اتم صحته ,حبث اشترى لها هذا العقار وابرم العقد بأسمها وثم تسجيله فى الشهر العقارى بأسمها وبموجب عقد الشراء فأنه لها كامل التصرف فى هذا العقار بالبيع والرهن والايجار, وبعد وفاته وعند قراءة الوصية الخاصة به وجد ان العقار المذكور مدرج من ضمن العقارات والاملاك التى ستوزع على الورثة .

فهل يلغى هذا حق ابنته فى الانتفاع بهذا العقار شرعا .

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا

  رد مع اقتباس
قديم 08-30-2007, 07:22 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي الجواب

أخي انه ليسرنا و يسعدنا وجودك معنا في البوابة الخيرية الالكترونية فمرحبا بك سائلا و متصفحا و نسأل الله عز و جل ان يثبتك على الحق و يزيدك إيمانا و توفيقا و ان ييسر اُمورك , أما الجواب على سؤالك فهو:
إذا والدها وهبها هذا العقار و سجله باسمها ثم رجع أثناء حياته عن هذه الهبة فله الحق في الرجوع لقوله صلى الله عليه و سلم ( لا يرجع احد في هبته إلا والد من ولده و العائد في هبته كالعائد في قيئه) ,هذا اللفظ جاء من طريق أبي عروبة عن عامر و الأحول عن عمرو عن شعيب عن أبيه عن جده . فأهل العلم يرون رجوع الأب في هبته لولده .
أما مسألة أنكم وجدتم وصيته بعد موته قد كتب فيها العقار الموهوب لها مدرج من ضمن العقارات و الأملاك الموروثة فهذا الأمر يحتاج الى مناقشة مع الورثة و التأكد من الوصية و التدقيق فيها و إن كنتم على وفاق فلكم حل ذلك و إن كنتم على خلاف مع الورثة هذا يحتاج رجوعكم الى المحكمة لحل النزاع القائم بينكم .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 08-30-2007 الساعة 08:03 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.