مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2012, 12:17 AM   #1
الاسد
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 42
افتراضي السلم

ماهي شروط السلم ؟

الاسد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-01-2012, 12:07 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وإليك الجواب من كتابي لرسالة الماجستير ( مذاهب الفقهاء في تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة )
تعريف المداينة والسلم وحكمهما:
قال الله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (1).
نقل جماعة من المفسرين عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما-: أنّ هذه الآية نزلت في السّلَمِ خاصّة(2).
قال القرطبي- رحمه الله-: "وهذه الآية تتناول جميع المداينات"(3).
فالسّلَم: هو البيع لأجل معلوم. وقيل: هو بيع في الذمة محصور الصفة بعين حاضرة إلى أجل معلوم.
وقيل: هو عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد(4).
وقد دَلّت الرواية أنّ رسول الله e قَدِمَ المدينة وأهلها يُسْلِفُونَ في الثمار السنتين والثلاث، فقال: «من أسلف، فليسف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»(5).
والأصل في جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. والآية المذكورة تدل على جوازه.
وأمّا السنة: فمنها: حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- السابق.
وأمّا الإجماع: فقال ابن المنذر- رحمه الله-: "أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ السلم جائز"(6).
أمّا القياس: فظاهر لأنّ السلم فيه مصلحة كبيرة للبائع والمشتري. قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: "أشهد أنّ السلف المضمون إلى أجل مسمّى قد أَحَلّه الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (7)"(8).
ويُطْلَقُ السّلَمُ على السّلَفِ. قال الأزهري(9)- رحمه الله-: "السّلَمُ والسلف بمعنى واحد"([10).
شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها سبعة، وهي كالتالي:
الأول: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع.
الثاني: ذكر الجنس والنوع.
الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو زرع يُعْلَم.
الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
الخامس: أن يوجد غالباً في محله ومكان الوفاء.
السادس: أن يقبض الثمن تاماً معلوماً قدره ووصفه قبل التّفَرُّق.
السابع: أن يُسَلَّم في الذمة(11).
قال الله تعالى: ( إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، وهذا يستدل به على أنّ الأجل المجهول غير جائز. قال ابن عمر- رضي الله عنهما-: "كانوا في الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحَبَلَة- أي إلى أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت- فنهاهم الرسول e"(12). فيؤخذ من هذا الحديث النهي عن مثل هذا؛ لأنّه جهالة وغرر، ولهذا جاء في الحديث السابق: «فليسلف في كيل معلوم»(13).
والحكمة من التحريم في هذه الحالة: لأنّ جهالة الأجل تفضي إلى الخصومات والمشاحنات بين المسلمين.
والله تعالى أمر بكتابة الدَّين والأجل. ويرى البعض من العلماء أنّ هذا واجباً بهذه الآية، بيعاً كان أو قرضاً؛ لئلا يقع نسيان أو جحود.
وقال جمهور العلماء: الأمر بالكتابة ندب، وذلك لحفظ الأموال، وإزالة الرِّيَب؛ وإذا كان الغريم تقياً فما يضرّه الكتاب، وإن كان غير ذلك فالكتاب ثَقَاف أي فطنة وذكاء(14).
الترجيح :
والذي أرجحه أنّ الأمر بالكتابة أمر ندب؛ لأنّه جاء على أخذ الحَيْطة حتى لا ينسى الحق ويضيع؛ وخاصة في زماننا هذا، فإنّ المَطْل كثر حتى إنّ البعض من المسلمين هداهم الله يقترضون من الآخرين فحينما يطالبه صاحبُ الحق يماطله ويراوغه، وربما أنكر ما أخذ؛ فالكتابة قيد للحقوق، وهي من الوسائل التي يُتَوصّل بها إلى حفظ حقوق المسلمين. قال الشوكاني- رحمه الله-: "قيل الأمر للوجوب، وبه قال عطاء والشعبي وغيرهما، فأوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طُلِبَ منه ذلك ولم يوجد كاتب سواه، وقيل الأمر للندب"(15). وقال الإمام القرطبي- رحمه الله-: "والصحيح أنّه أمر إرشاد"(16).


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
([1]) سورة البقرة (آية: 282).

([2]) الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي (2/377)، وتفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (1/335).

([3]) الجامع لأحكام القرآن (2/377).

([4]) تهذيب الأسماء واللغات (ص: 1167).

([5]) أخرجه البخاري (2/781)، كتاب، باب السلف في كيل معلوم، ح ()، ومسلم (3/1226)، كتاب، باب السلم، ح (1604).

([6]) المجموع (13/95).

([7]) سورة البقرة (آية: 282).

([8]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/18)، والحاكم في المستدرك (2/314) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

([9]) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري، اللغوي الأديب الهروي الشافعي، وكنيته أبو منصور، وكانت ولادته سنة اثنتين وثمانين ومائتين. أخذ العلم عن الربيع بن سليمان، ونفطويه، وابن السرّاج. ومن تصانيفه ’’التهذيب في اللغة’’ و’’تفسير ألفاظ مختصر المزني’’ و’’التقريب في التفسير’’. وكان في علم الحديث عارفاً وماهراً وصاحب تقوى وورع، توفي في ربيع الأول سنة سبعين وثلاثمائة. طبقات المفسرين؛ للداودي (1/83).

([10]) تهذيب اللغة (12/299).

([11]) المجموع (13/97).

([12]) أخرجه مسلم (3/1154)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحبلة، ح (1514).

([13]) سبق تخريجه ص 231.

([14]) الجامع لأحكام القرآن (3/383).

([15]) فتح القدير (1/300).

([16]) تفسير القرطبي (3/385).



التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 11-08-2012 الساعة 07:09 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.