مسائل الصيام اسئله واجوبه وطرح نقاش مع فضيلة الشيخ بخصوص جميع مسائل الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-06-2013, 11:56 PM   #1
عرفات محمودالمتولي
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 78
افتراضي شروط من راي الهلال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ قرات في المذهب الشافعي انة يكفي لرؤية الهلال واحد
فما هي الشروط الواجب توافرها فمن راي الهلال

عرفات محمودالمتولي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-07-2013, 09:10 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,133
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إليك الجواب من كتابي مذاهب الفقهاء في تفسير آيات الأحكام في باب العبادات من سورة البقرة :
يثبت شهر رمضان بواحد من أمرين:
أحدهما: رؤية هلال رمضان.
والثاني: إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً.
فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّيَ([1]) عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»([2]).
وفي لفظ آخر، من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما-: «... فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له»([3]).
فقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن غُمّ عليكم»، أي: غُطِّيَ عليكم الهلال وأخفي في ليلة الثلاثين بسبب الغمام وهو السحاب، فأكملوا العِدّة لشهر شعبان، وهذا فيه إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلاً أم نهاراً.

واختلفوا في هذا الباب في عدد من المسائل؛ منها:
المسألة الأولى: ثبوت شهر رمضان بشهادة الواحد
اتفق جماهير أهل العلم -رحمهم الله- على أنّه لا يقبل في سائر الشهور إلاّ شهادة عدلين.
قال الماوردي- رحمة الله-: «أمّا هلال شوال وسائر الأهِلّة سوى رمضان، فلا نعلم خلافاً بين العلماء أنّه لا يُقْبَل فيه أقل من شاهدين إلاّ ما حكي عن أبي ثور، أنّه قبل شهادة الواحد في هلال شوال قياساً على هلال رمضان لتعلقه بعبادة، وهذا غلط؛ لأنّه لا خبر فيه ولا أثر، ولا في معنى ما ورد به الخبر» ([4]).
واختلفوا في حكم الصوم بشهادة الواحد، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تقبل شهادة الواحد لدخول شهر رمضان. وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة([5])، وصحيح قول الشافعي([6])، والحنابلة في المشهور([7]).
القول الثاني: لا تُقْبَل شهادة الواحد في هلال رمضان؛ بل لا بدّ من شهادة شاهدين اثنين. وهو قول للحنيفة([8])، ومذهب المالكية([9])، ورواية عن أحمد([10]).
القول الثالث: تقبل شهادة العدل الواحد إذا كانت في السماء علّة من غيم، إمّا إذا كانت السماء مصحية فإنّه لا يثبت الهلال إلاّ بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم. وهذا مذهب أبي حنيفة([11]).
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1- حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنّى رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه»([12]).
2- عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: جاء اعرابي إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّى رأيت الهلال يعني رمضان، فقال: «أتشهد أن لا إله إلاّ الله؟» قال: نعم. قال: «أتشهد أنّ محمداً رسول الله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال! أذِّن في الناس فليصوموا غداً»([13]).
قال الإمام الخطابي- رحمه الله-: «وفيه حجة لمن أجرى الأمر في رؤية هلال شهر رمضان مجرى الإخبار، ولم يحملها على أحكام الشهادات» ([14]).
3- أنّ هذا من باب الإخبار لا من باب الشهادة، والعدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات، وإنما تشترط العدالة فقط؛ كما في رواية الإخبار عن طهارة الماء ونجاسته ونحو ذلك([15]).
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1- عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب([16]): أنّه خطب الناس في اليوم الذي يُشَكّ فيه، فقال: ألا إنّي جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم، وأنّهم حدّثوني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها؛ فإن غُمّ عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»([17]).
2- عن أمير مكة- الحارث بن حاطب([18])رضي الله عنه قال: «عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهداً عدل نسكنا بشهادتهما»([19]).
وأجاب من قال بقبول شهادة رجل في الصيام عن هذين الحديثين: بأنّ التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم، وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكورين يدلان على قبوله بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح([20]).
وأمّا أصحاب القول الثالث: فحاولوا الجمع بين القولين السابقين، فقالوا: حديث عكرمة عن ابن عباس على ما رويناه، ثم هو مخبر بأمر ديني، وهو وجوب أداء الصوم على الناس فوجب قبول خبره إذا لم يُكَذِّبْه الظاهر؛ كمن روى حديثاً، وهذا الظاهر لا يُكَذِّبُه، فلعله تقشّع الغيم عن موضع القمر فاتفقت له الرؤية دون غيره، بخلاف ما إذا كانت السماء مصحية؛ لأنّ الظاهر يُكَذِّبُه؛ فإنّه مساو للناس في الموقف، والمنظر، وحِدَّةِ البصر، وموضع القمر([21]).
الترجيح:
الذي أرجحه بعد التأمل في أقوال الفقهاء- رحمهم الله- أنّه يكفي قبول شهادة العدل الواحد في دخول شهر رمضان؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول؛ فإنّ حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدلّان على المراد بدلالة المنطوق، وحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب يدلّ على عدم قبول شهادة الواحد لدخول رمضان بدلالة المفهوم، ودلالة المنطوق مُقَدّمة على دلالة المفهوم، كما هو مقرّر عند جمهور الأصوليين.
المسألة الثانية: العدد المعتبر في رؤية هلال شوال.
لم يختلف أهل العلم- رحمهم الله- في أنّ الإفطار في شهر شوال لا يُقْبَل فيه إلاّ شهادة رجلين، إلاّ أبا ثور، وطائفة من أهل الحديث حكاه عنهم ابن المنذر، قالوا بجوازه بشهادة العدل الواحد، قياساً على هلال رمضان([22]).
قال الإمام أبو عيسى الترمذي- رحمه الله-: «ولم يختلف أهل العلم فى الإفطار أنّه لا يُقْبَل فيه إلاّ شهادة رجلين([23])» ([24]).
وقال الماوردي- رحمه الله-: «أمّا هلال شوال وسائر الأهلّة سوى رمضان، فلا نعلم خلافاً بين العلماء أنّه لا يقبل فيه أقل من شاهدين إلاّ ما حكي عن أبي ثور، أنّه قَبِل شهادة الواحد في هلال شوال» ([25]).
واستدل الجمهور على مذهبهم بما يأتي:
1- حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب: أنّه خطب الناس في اليوم الذي يُشَكّ فيه، فقال: ألا إنّي جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم، وأنّهم حدّثوني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها؛ فإن غُمّ عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»([26]).
2- عن أمير مكة- الحارث بن حاطب رضي الله عنه قال: «عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما»([27]).
3- عن طاووس، قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال- هلال رمضان- فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه، وقالا: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان، قالا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلاّ بشهادة رجلين([28]).
الترجيح:
الذي أرجحه أنّ هلال شوال يثبت بشهادة الواحد العدل بمثل ما يثبت به هلال شهر رمضان. قال الإمام الشوكاني-رحمه الله-: «والراجح أنّ هلال شوال الذي ينتهي به رمضان يثبت هذا الهلال بشهادة الواحد، والتقيّد بخبر الواحد يدل على قبوله في كلّ موضوع إلاّ ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التقيّد فيه بخبر الواحد» ([29]).
المسألة الثالثة: حكم مَنْ رأى هلال شوال وحده
اتفق الأئمة الأربعة- رحمهم الله- وأصحابهم على أنّ من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم، لقوله تعالى: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )[البقرة: 185]([30]).
واختلفوا في هلال شوال يراه الرجل وحده على قولين:
القول الأول: من رأى هلال شوال وحده؛ فإنّه لا يفطر. وهذا مذهب الجمهور؛ من الحنفية([31])، والمالكية([32])، والحنابلة([33]).
القول الثاني: من رأى هلال شوال وحده فله أن يأكل، حيث لا يراه أحد خوفاً من التهمة وعقوبة السلطان. وهذا مذهب الشافعية([34])، و رواية عن أحمد([35]).
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون»([36]).
وجه الدلالة: دلّ الحديث على أنّ الصوم المعتبر والفطر المعتبر هو ما وافق فيه المسلم جماعة المسلمين.
2- أنّ ذلك ذريعة لأهل الفسق والبدع إلى الفطر قبل الناس بيوم، ويدّعون رؤية الهلال إذا ظُهِرَ عليهم.
3- ولأنّ الهلال ما هلّ واستهل واشتهر؛ لا ما رئي([37]).
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1- قوله تعال: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )[البقرة: 185]. فَحَتَّمَ الصوم على من شهده.
2- ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرويته وأفطروا لرؤيته»([38]).
ووجه الدلالة: أنّه صلى الله عليه وسلم علّق الحكم بالرؤية، فإذا ثبت هذا ورأى هلال شوال وحده فله أن يأكل حيث لا يراه أحد؛ خوفاً من التهمة، وعقوبة السلطان([39]).
3- لأن الصوم من أفعال القلوب، فلا يجوز له أن يعتقد الصوم وهو يعلم أنّه عليه حرام([40]).
الترجيح:
الذي أرجحه هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنّه يفطر، غير أنّه يفعل ذلك سراً حتى لا يعلن بمخالفة الناس، وحتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة الظن به، حيث يراه الناس مفطراً، وهم صائمون؛ وذلك لأنّ الشارع علّق الصوم والفطر بالرؤية، وهو قد رآه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) فإن غَبِىَ عليكم: أي خَفِيَ. ورواه بعضهم: (غُبِّيَ)- بضم الغين وتشديد الباء المكسورة- لِمَا لم يُسَمَّ فاعِله، من الغَباء: شِبْه الغَبَرة في السماء.
النهاية في غريب الحديث والأثر (3/637).

([2]) أخرجه البخاري في صحيحه (3/34)، كتاب الصيام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا رأيتم الهلال فصوموا»، ح (1909)، ومسلم في صحيحه (3/124)، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، ح (2568).

([3]) أخرجه مسلم في صحيحه (3/122)، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، ح (2555).

([4]) الحاوي (3/887).

([5]) بدائع الصنائع (4/160).

([6]) المجموع (6/282)، ومغني المحتاج (5/162).

([7]) المغني (6/166)، والروض المربع (1/158).

([8]) بدائع الصنائع (4/160).

([9]) الذخيرة (2/488)، والحاوي (3/889)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (5/384).

([10]) شرح الزركشي على الخرقي (1/436)، والشرح الكبير؛ لابن قدامة (3/8).

([11]) بدائع الصنائع (4/160)، وتبيين الحقائق (4/69).

([12]) أخرجه أبو داود في سننه (2/274)، كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، ح (2344)، والدارقطني في سننه (2/156)، والدارمي في سننه (2/4)، والحاكم في المستدرك (1/423)، وابن حبان في صحيحه (8/231)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/212).
والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، وصححه ابن حزم في المحلى (6/236)، والألباني في الإرواء (4/16).

([13]) أخرجه أبو داود في سننه (2/274)، كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، ح (2342)، والترمذي في سننه (2/67)، أبواب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، ح (691) .

([14]) معالم السنن (2/103).

([15]) بدائع الصنائع (4/161).

([16]) عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي ولد في حياة النبي واستشهد أبوه باليمامة وولي هو إمرة مكة ليزيد بن معاوية ومات سنة بضع وستين وقيل كان اسمه محمدا فغيره عمر.(طبقات ابن سعد، 5/49، تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، ص340) .

([17]) أخرجه النسائي في سننه (4/132)، كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، ح (2116) واللفظ له، وأحمد في مسنده (4/321) بلفظ: (فإن شهد مسلمان)، والدارقطني في سننه (3/120) بلفظ: (فإن شهد ذوا عدل). وفي إسناد أحمد، والدارقطني: الحجاج بن أرطأة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما قال ابن حجر في التقريب (ص: 152)؛ لكن تابعه زكريا بن أبي زائدة عند النسائي، وزكريا ثقة مدلس، كما في التقريب (ص: 216)، والحديث صححه الألباني في الإرواء (4/16)، وحسنه بشواهده محقق جامع الأصول (6/274).

([18]) الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي المكي أميرها صحابي قيل إنه خرج هو وأبو لبابة بن عبد المنذر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر فردهما وأمر أبا لبابة على المدينة وضرب لهما بسهم مع أصحاب بدر ورد القول بأن الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق إلى المدينة فذاك إنما هو الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد وأما هذا فلم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد بدر وهو صبي إذ مولده كان بأرض الحبشة نعم استعمله ابن الزبير على مكة سنة ست وستين وذكره ابن حبان في ثقات التابعين قال مصعب الزبيري كان يلي المساعي في أيام مروان يعني على المدينة وبقي إلى أيام عبد الملك بن مروان وهو في التهذيب التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (1/254)، الامام شمس الدين السخاوي، دار الكتب العلمية - بيروت - 1414هـ/ 1993م، الطبعة الأولى .

([19]) أخرجه أبو داود في سننه (2/273)، كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، ح (2340)، والدارقطني في سننه (3/118) وقال: «هذا إسناد متصل صحيح».والحديث أعله ابن حزم بحسين بن الحارث، وقال: «إنه مجهول». وهو وهم منه، فقد روى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه جماعة أيضا. وقال ابن المديني: إنه معروف. وذكره ابن حبان في «ثقاته». المحلى (6/238)، والثقات؛ لابن حبان (4/155).

([20]) تحفة الأحوذي (2/229).

([21]) المبسوط (4/28).

([22]) شرح النووي على صحيح مسلم (7/190)، والمجموع (6/281)، وعمدة القاري (16/292).

([23]) وهذا الإجماع ينتقض بقول الإمام أحمد- رحمه الله-: يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره، وحكي عن أبي ثور أنه يقبل في هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان، وقد قال بعض فقهاء الشافعية: لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعداً.الإنصاف (3/195)، والفروع (4/418).

([24]) الجامع الصحيح (3/74).

([25]) الحاوي الكبير (3/887).

([26]) سبق تخريجه ص 144.

([27]) سبق تخريجه ص 145.

([28]) أخرجه الدارقطني في سننه (3/97)، وقال: «تفرد به حفص بن عمر الأيلي، أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث»

([29]) نيل الأوطار (4/187- 188).

([30]) الاستذكار (3/255)، وشرح الزرقاني على الموطأ (2/209).

([31]) البحر الرائق (6/164)، والعناية شرح الهداية (3/278).

([32]) البيان والتحصيل (2/351)، والمنتقى للباجي (2/155).

([33]) الشرح الكبير؛ لابن قدامة (3/11)، والإنصاف (3/197).

([34]) الحاوي الكبير (3/978).

([35]) الإنصاف (3/197).

([36]) أخرجه الترمذي في سننه (2/72)، أبواب الصوم، باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون، ح (697)، وابن ماجه في سننه (2/570)، كتاب الصيام، باب ما جاء في شهري العيد، ح (1660).
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/278).

([37]) الشرح الممتع (6/319).

([38]) سبق تخريجه ص 144.

([39]) الحاوي الكبير (3/978).

([40]) البيان والتحصيل (2/352).


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 07-07-2013 الساعة 09:49 AM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-07-2013, 05:43 PM   #3
عرفات محمودالمتولي
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 78
افتراضي

جزاك الله خيرا وياريت تضع تضع رابط كتابك هذا
ثانيا انت لم تتعرض للسوال
السوال ما هو شروط الشهود في روية الهلال هل يقبل شهادة الانثي او الفاسق او الكافر

عرفات محمودالمتولي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-09-2013, 05:25 PM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,133
افتراضي

الشهادة بدخول هلال رمضان تقبل من المرأة فشأنها شأن الرجل في ذلك .
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ( كل موضوع تقبل فيه شهادة النساء منفردات فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة )
قال الأحناف رحمهم الله كما في كتاب ابن عابدين الجزء الأول من رسائله قال : ( ويكتفي الإمام بشهادة مسلم واحد عادل بالغ عاقل والعادل هو الذي غلبت حسناته سيئاته أو مستور الحال وفي الصحيح رجلاً كان أو امرأة حراً أم غيره لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار )
وعند المالكية رحمهم الله كما في كتاب الشرح الكبير للدردير رحمه الله قال : ( أن يراه عدلان ولا يشترط أن يكونوا ذكوراً أحراراً عدولاً )
وعند الشافعية رحمهم الله كما في كتاب مغني المحتاج للإمام الشربيني رحمه الله قال : ( بشرط أن يكون الرائي عدلاً مسلماً بالغاً عاقلاً حراً وان يأتي بلفظ ( أشهد ) ولا تثبت الرؤية برؤية الفاسق والصبي والمجنون والعبد والمرأة )
وعند الحنابلة رحمهم الله كما في كتاب المغني لابن قدامة قال ( يقبل في إثبات هلال رمضان قول مكلف عدل واحد ظاهراً وباطناً ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً ولا يقبل قول مميز ولا مستور الحال لعدم الثقة )
وأميل إلى القول بأن المرأة إذا رأت هلال رمضان شهادتها في ذلك مقبولة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.