|
|
#4 |
|
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,164
|
لايجوز الزيادة في ثمن السلعة من قبل السمسار إلا في حالة أن سعرها مئة مثلاً ويقو ل صاحبها بع بمئة وخذ عشرة |
|
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|