قديم 06-11-2007, 11:21 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,165
افتراضي الجواب

اولا : إذا والدك وهب لك هذا العقار قبل الموت هبة معلومة و أكد تلك الهبة لك بالتصرف التام و القبول فهذا العقار هو هبة لك و يرجى ان والدك ساوى في الهبة مع إخوانك لأنه ورد ذم الهبة للولد دون الآخرين مع صحة الهبة لك .
و قد يهب الأب احد أولاده من ماله مقابل أشياء يقدمها الولد دون إخوانه إلا أن العدل طلبه الاسلام في ذلك إبراء للذمة, و أرى أن تذكر هذه الهبة لورثة والدك حتى يكونوا على علم بذلك .
ثانيا : مادام قال الأب لأبنه ماتبقى في الحساب فهو لك و هما شركاء في الحساب فأرى أن ما تبقى فهو للأبن بحيث إشعار الأب أبنه ان ما تبقى فهو له فحينئذ لا حرج عليك , و الله اعلم

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.