الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثابت والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون )
إختلف العلماء رحمهم الله في مسألة نقض الوضوء بالملامسة باليد فطائفة قالت بأنه ينقض مطلقاً واستدل هؤلاء بقول الله تعالى ( أو لامستم النساء ) لمقتضى أن المراد بالمس ملامسة الرجل للمرأة باليد أو بغيرها .
وقالت طائفة انه لا ينقض بالملامسة إلا إذا لامس بشهوة وحصل إنزال للمذي .
وقال آخرون أنه لا ينقض مطلقاً لأن المقصود بالملامسة هنا الجماع على حقيقته .
والذي أميل إليه أنه لا ينقض إلا في حال أن الرجل يلامس بشهوة شديدة ويحصل منه إنزال للمذي .