مسائل الصيام اسئله واجوبه وطرح نقاش مع فضيلة الشيخ بخصوص جميع مسائل الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-30-2011, 02:54 AM   #1
ام عبدالله 28
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 77
افتراضي مسائل في الاعتكاف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل الاعتكاف عباده خاصه في العشر الاواخر من رمضان ام انه يجوز الاعتكاف في اي وقت وانما افضله العشر الاواخر؟

ما اقل مدة للاعتكاف...هل ان بقيت في المسجد من صلاة العشاء الى صلاة الفجر يعتبر اعتكاف؟

هل يجوز للمرأة ان تعتكف اذا لم يكن عليها واجبات تضيعها بمكثها في المسجد, وكان المسجد معدا لاعتكاف النساء وتستطيع المحافظة على حجابها ولا تختلط برجال؟

بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم خيرا

ام عبدالله 28 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-30-2011, 03:22 AM   #2
ام عبدالله 28
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 77
افتراضي

سؤال اخر فضيلة الشيخ...هل يبطل اعتكافي اذا خرجت لموقف السيارات... لاخذ شيئا من السياره؟

ام عبدالله 28 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-31-2011, 11:21 PM   #3
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي الجواب

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تعريف الإعتكاف وحكمه
قال الله تعالى: (وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (( هذا الرجل يعتكف في المسجد في رمضان يُحرم عليه أن ينكح النساء ليلاً أو نهاراً حتى يقضي اعتكافه )) .
أحكام الإعتكاف
تعريف الإعتكاف :
لغــــة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه ، عكف على الشيء يعكف عكفاً وعكوفاً : أي أقبل عليه مواظباً لا يصرف عنه وجهه ، والإعتكاف والعكوف ، الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومها .
شرعاً : المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة.
تعريف الإعتكاف في المذاهب الأربعة :
ففي مذهب الأحناف قالوا : (( هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الإعتكاف فاللبث ركنه لأنه ينبئ عنه مكان وجوده به )).
ففي مذهب المالكية قالوا : (( هو لزوم مسلم مُميز مسجداً مباحاً لكل الناس يصوم كافاً عن الجماع ومقدماته يوماً وليلة فأكثر للعبادة بنية فلا يصح من كافر ولا من غير مميز ولا في مسجد البيت المحجور عن الناس ولا بغير صوم )).
وفي مذهب الشافعية قالوا : (( هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية ))
وفي مذهب الحنابلة قالوا : (( هو لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميزاً مسجداً
ولو ساعة لطاعة على صفة مخصوصة ولا يبطل في إغماء وسن في كل وقت في رمضان وآكده العشر الأواخر )) .
حكم الإعتكاف :
ففي مذهب الأحناف قالوا : (( الإعتكاف ثلاثة أنواع واجب وسنة مؤكدة ومستحب فالواجب هو المنذور كقوله لله علي أن أعتكف يوماً أو أكثر والسنة المؤكدة عندهم على سبيل الكفاية فهي اعتكاف العشر الأخيرة من رمضان وأن المستحب فهو في أي وقت سوى العشر الأخيرة ولم يكن منذوراً كأن ينوي الإعتكاف عند دخول المسجد وأقله مدة يسيرة ولو كانت ماشياً على المعنى به )) .
وفي مذهب المالكية قالوا : (( الإعتكاف قربة ونافلة من نوافل الخير ومندوب إليه في الشرع ومرغب فيه شرعاً للرجال والنساء لا سيما في العشر الأواخر )) .
وفي مذهب الشافعية والحنابلة قالوا : (( الإعتكاف سنة أو مستحب في كل وقت إلا أن يكون نذراً فيلزمه الوفاء به )) . وقال ابن حجر العسقلاني : هو ليس بواجب إجماعاً إلا على من نذره.
الترجيح :
يترجح لدي بعد النظر لأقوال الفقهاء أن الإعتكاف سنة لأنه قربة من القربات ونافلة من النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه وهو مشروع في كل وقت وتتأكدمشروعيته في رمضان آكدها في العشر الأواخر وذلك بدليل قول الله تعالى :(وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر مـن رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم إعتكف أزواجه من بعده.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الإعتكاف سنة وقال الإمام أحمد رحمه الله : (( لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافاً إلا أنه مسنون )) . والإعتكاف يجب إذا كان نذراً كأن يقول مريده : لله علي أن أعتكف هذه الأيام العشر أو نحوها لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه )) .
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : (( يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف لله في المسجد الحرام يوماً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك )) .
المعتكف والصوم
هذه المسألة للفقهاء فيها قولان :
الأول : مذهب الأحناف والمالكية فإنهم يرون : (( عدم صحة الإعتكاف بدون صوم وقالوا : يشترط الصوم لصحة الإعتكاف لأن الرسول صلى لله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ولو كان الإعتكاف بغير صوم صحيح لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة وقال المالكية : الصوم شرط مطلقاً عندهم وشرط عند الأحناف في المنذور فيه )) . واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان يعـتكف العشر الأواخر من رمضان )) .
الثاني : مذهب الشافعية والحنابلة قالوا : (( أن الإعتكاف يصح انعقاده بدون صوم )) .
قال الإمام البهوتي : ويصح الإعتكاف بدون صوم، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الإعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال )) . وروى الإمام مالك عن يحي بن سعيد رحمه الله قال : أن رسول الله اعتكف عشرين من شوال .
الترجيح :
يترجح لدي بعد النظر والتأمل في أقوال الفقهاء رحمهم الله أن الإعتكاف لا يشترط له صوم لأن الإعتكاف يصح في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان آكد، فالقول باشتراط الصوم مع الإعتكاف غير سديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من شوال كما في حديث عائشة رضي الله عنها السابق تخريجه .
وقت دخول المعتكف المسجد ووقت خروجه منه .
في مذهب الجمهور يرون دخول الليل مع اليوم ويجب التتابع بين الأيام المنذورة كأسبوع أو شهر ويدخل قبل غروب شمس ذلك اليوم ويخرج منه آخر يوم .
وفي مذهب الشافعية : (( يرون دخول الليلة مع اليوم إلا في العشر الأخيرة من رمضان ويلزم التتابع فيه على الأظهر ويدخل المعتكف قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس )). قال القرطبي رحمه الله أن الإعتكاف الذي ينذره المعتكف بقوله : علي لله نذر أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان ونحو ذلك فإنه يدخل المسجد للاعتكاف قبل ليلته الأولى وذلك لما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر )) .
والعشر اسم لعدد الليالي وأول ليالي العشر ليلة إحدى وعشرين من رمضان لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه.
يقصد به أنه كان يدخل المكان الذي جعله للإعتكاف في المسجد، وأما وقت خروجه من المعتكف فإنه بعد غروب الشمس من آخر يوم من اعتكافه، فإن المعتكف في العشر الأواخر من رمضان يخرج بغروب شمس اليوم التاسع من العشر الأواخر من رمضان، وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى يحب إذا اعتكف أحد في العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة العيد ويخرج من معتكفه إلى صلاة العيد، أما الإعتكاف المندوب فإن المعتكف يدخل إلى معتكفه في أي وقت نوى الدخول به وذلك حسب نيته.
شروط الإعتكاف

الأول : الإسلام .
الثاني : العقل .
الثالث : التمييز .
الرابع : الطهارة من الجنابة أو الحيض والنفاس للمرأة .
الخامس : ترك مباشرة النساء .
الشـــرح

أولاً / الإســـلام : فلا يصح من كافر لأن الإعتكاف عبادة وهي من فروع الإيمان .
ثانياً / العقل فلا يصح من المجنون ونحوه لأنه غير مكلف بالتكاليف الشرعية لذهاب عقله .
ثالثاً / التمييز فلا يصح من صبي غير مميز لأنه ليس من أهل العبادات .
رابعاً / الطهارة من الجنابة أو الحيض والنفاس للمرأة
فهذا شرط عند جمهور العلماء أما الخلو من الجنابة شرط عند المالكية لا من أجل الإعتكاف وإنما من أجل المكث في المسجد وقال الأحناف الخلو من الجنابة شرط لمحل الإعتكاف لا لصحته فلو اعتكف الجنب لصح مع الحرمة )) .
والمعنى الذي يقصدونه فيه لكونه جنب إنما لوقت جنابته حتى يغتسل لا لإستدامة مكثه جنباً .
خامساً / ترك مباشرة النساء
قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد : (( فقد أجمع الفقهاء على أن المعتكف عليه أن يترك مباشرة النساء، وقالوا : إذا جامع عامداً بطل اعتكافه إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد، واختلفوا فيه إذا جامع ناسياً واختلفوا في فساد الإعتكاف بما دون الجماع من القبلة واللمس فذهب الإمام مالك أن جميع ذلك يفسد الإعتكاف، وقال أبو حنيفة ليس في المباشرة فساد إلا أن ينزل، وللشافعي قولان : أحدهما مثل قول مالك والثاني مثل قول أبي حنيفة، وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز عموم أم لا ؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك فمنذهب إلى أن له عموماً قال إنه المباشرة قول الله تعالى : (وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) ينطلق على الجماع وعلى ما دونه، ومن لم يُرد عموماً وهو الأشهر الأكثر قال يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع، فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل، وإن يدل على غير الجماع لأن الاسـم الواحد لا يدل على الحقيقـة والمجاز معاً .
المبحث الثالث : أركان الإعتكاف
1- النية
2- المسجد
3- المكث في المسجد
4- المعتكف
الأول : النـيــة
وهذا بالإتفاق عند علماء المذاهب الأربعة فلا يصح الإعتكاف إلا بنية ، قال الله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )

الثاني : المسجد
ففي مذهب الجمهور أن الإعتكاف يكون في مسجد والأحناف أجازوا للمرأة الإعتكاف في مسجد بيتها وهو محل عينته وقالوا بجواز أن تعتكف المرأة في مكان صلاتها في بيتها )) .
أقوال الفقهاء في تعيين المسجد المُعتكف فيه
في مذهب الأحناف قالوا : (( الإعتكاف عام في كل مسجد سواءً كان جمعة أو مسجد لا جمعة فيه )) .
وفي مذهب المالكية قالوا : (( الإعتكاف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجمعة وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك )) . وفي وراية أخرى للمالكية قالوا : يصح الإعتكاف في كل مسجد لأنه لم يصح في تخصيص بعض المساجد أثر صحيح .
وفي مذهب الشافعية قالوا : (( الإعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الصلاةواستدلوا بقول الله تعالى : (وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) وفي مذهب الحنابلة قالوا : (( لا يصح الإعتكاف إلا في مسجد يُجمع فيه إلا المرأة يصح الإعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها ولم يشترطوا الجمعة واستدلوا بقول الله تعالى :(وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)
الترجيح :
يترجح لدي بعد النظر والتأمل في أقوال الفقهاء رحمهم الله أن الإعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة بدليل: (وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) لكن من الأفضل أن يكون الإعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة ، قال ابن حجر رحمه الله : (( أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد )) .
الثالث : المكث في المسجد
وهو اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص .
قال الفقهاء : لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة أو مما هو في معناه مما تدعو إليه الضرورة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدلي إلي رأسه وهو في المسجد فأرجِّله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان )) .
الحاجة التي أجاز الفقهاء خروج المعكتف من أجلها
في مذهب الأحناف قالوا : (( الحاجة التي يخرج المعتكف من أجلها البول والغائط وإزالة النجاسة والإغتسال من الجنابة والشهادة التي تعينت عليه أو خوف )) .
وفي مذهب المالكية قالوا : (( لا يخرج إلا لأربعة أمور لحاجة الإنسان ومما لا بد منه من شراء معاشه وللمرض والحيض فلا يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة )) .
وفي مذهب الشافعية قالوا : (( لا يجوز الخروج إلا لعذر كالأكل والشرب ويخرج لصلاة جنازة وعيادة مريض في اعتكاف تطوع ولا يخرج في اعتكاف فرض كالنذر ويخرج لأداء شهادة إن تعينت عليه ونحو ذلك )) .
وفي مذهب الحنابلة قالوا : (( يجوز للمعتكف أن يخرج لما لا بد منه إن احتاج إليه
كالمأكول والمشروب وليس له من يأتيه به وله أن يخرج الجمعة وهو في غير موضعها )) .
الترجيح :
والذي يترجح لدي في هذه المسألة بعد التأمل في أقوال الفقهاء أن المعتكف يجوز له الخروج لحاجته ولا يبطل بذلك اعتكافه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه لأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ، وأقصد بحاجة الإنسان الوضوء والبول والغائط وشرب الماء وإحضار الأكل اللازم قال الشافعي : له الخروج من المسجد إلى منزله للأكل وإن أمكنه في المسجد .
أما زيارة المريض واتباع الجنازة فهذا من المختلف فيه بين العلماء كما سبق فالجمهور يرون أن المعتكف لا يزور المريض ولا يشهد جنازة ما لم يتعين عليه ذلك . وذهب الإمام الخطابي وقتادة وبعض الفقهاء رحمهم الله له أن يعود المريض ويشهد الجنازة واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يخرج يسأل عنه .
ويجوز له أن يخرج خوف الفتنة على نفسه أو أهله أو ماله ونحو ذلك . وإذا خرج من مكان الإعتكاف وهو في حقه واجب كمن نذر لزمه الرجوع بعد زوال عذر الخروج .
وله ثلاثة أحوال كما في مذهب الحنابلة
الأول : أن يكون نذر أياماً معلومة مطلقة فعليه إتمامها .
الثاني : أن يكون نذر أياماً متتابعة غير معينة فهـو مخـير بين البقاء والقـضاء و كفارة يمين وبين أن يبتدئها ولا كفارة عليه .
الثالث : أن يكون نذر أياماً معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته إلا في الحيض والنفاس فإنه لا كفارة في الخروج له لأنه خروج لعذر معتاد فأشبه الخروج لحاجة الإنسان .
أما إذا كان إعتكافه تطوعاً فله أن يقطعه ويخرج قبل إنقضاء مدته التي أرادها بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة رضي الله عنها فأذن لها وسألت حفصة عائشة رضي الله عنها أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها أمرت ببناء فبني لها قالت : وكان رسول الله إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال ما هذا ؟ قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البر أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكف فرجع فلما أفطر إعتكف عشراً من شوال .
وهذا فيه دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت يقضيها المسلم استحباباً مع أنه لا يلزمه لأن التطوع قصد خلاف النذر .
وفيه جواز قطع الإعتكاف إذا كان نفلاً لا نذراً .
رابعاً / المعكتف
وهو المسلم البالغ العاقل المميز .
المبحث الرابع : مبطلات الإعتكاف
1ـ الخروج من المسجد لغير ضرورة أو حاجة عمداً
2ـ الردة عن الإسلام
3ـ الجنون
4ـ الحيض أو النفاس
5ـ الوطء في الفرج
6ـ السكر
الشــــرح
أولاً / الخروج من المسجد لغير ضرورة أو حاجة عمداً
ففي مذهب الأحناف قالوا : (( إن من مبطلات الإعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة وقالوا : ويجوز للمعتكف الخروج من معتكفه النفل أو السنة المؤكدة للحاجة الطبيعية ويحرم عليه الخروج لإعتكاف واجب كنذر إلا لعذر شرعي ويفسد إعتكافه بالخروج لعيادة مريض أو تشييع جنازة وإن تعينت عليه إلا أنه لا يأثم واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (( السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع )).
وفي مذهب المالكية قالوا : (( يُبطل الإعتكاف الخروج من المعتكف لغير حاجة )) .
وفي مذهب الشافعية قالوا : (( يبطل الإعتكاف بخروج المعتكف من المسجد لغير عذر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إعتكف يدلي إلي رأسه وهو في المسجد فأرجِّله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . ومن العذر عندهم الأكل والشرب والوضوء وقالوا : يخرج لجنازة وعيادة مريض في حال الإعتكاف في غير النذر ويخرج لصلاة الجمعة )) .
وفي مذهب الحنابلة قالوا : (( يبطل بخروجه من المعتكف لغير حاجة أو مما لا بد له منه )) .
والخلاصــة فيما جاء في المذاهب الأربعة فيما يبطل الإعتكاف في مسألة الخروج :
أن الخروج المباح في الإعتكاف الواجب أربعة :
1ـ ما لا يوجب قضاء ولا كفارة وهو خروج لحاجة الإنسان مما لا بد منه .
2ـ ما يوجب قضاء بلا كفارة كخروج المرأة أثناء الحيض .
3ـ ما يوجب قضاء وكفارة يمين وهو الخروج لفتنة خاف منها على نفسه إن قعد في المسجد أو على ماله نهباً أو حريقاً هذا إن كان نذراً فيقضي ما مضى وكفارة يمين .
4ـ ما يوجب قضاء وفي الكفارة وجهان وهو الخروج الواجب كالخروج في النفير أو العدة أو إدلاء الشهادة فقال أبو يعلى : لا كفارة عليه لأنه واجب لحق الله تعالى وظاهر كلام الخرقي وجوبها .
ثانياً / الردة عن الإسلام
الردة عن الإسلام مبطلة للاعتكاف لقول الله تعالى : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) وهذا باتفاق العلماء .
ثالثاً / الجنون لأن المجنون تُرفع عنه التكاليف الشرعية لذهاب عقله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم )) .
رابعاً / الحيض أو النفاس للمرأة لأن من شروط الإعتكاف طهارة المرأة منهما وهذا بالاتفاق .
الخامس / الوطء في الفرج لقول الله تعالى: (وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) . قال ابن عباس رضي الله عنهما : (( إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه )) ويبطل بالإنزال بالمباشرة بما هو دون الفرج لعموم الحكم .
سادساً / السكر لأن من شرب الخمر يؤدي به إلى فقدان العقل وهو من كبائر الذنوب والله تعالى يقول : (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
المبحث الخامس : المستحبات والمكروهات في الإعتكاف
يستحب للمعتكف أن يشتغل بالأعمال الصالحة والنوافل كصلاة النفل وقراءة القرآن والأذكار والإستغفار وكثرة الدعاء ونحو ذلك من الأعمال والعلوم النافعة ويكره له أن يضيع وقت اعتكافه بما لا ينفعه أو أن يسكت ولا يتكلم ظناً أن ذلك عبادة ويكره له البيع والشراء ويباح له الخروج لحاجته الضرورية، لحديث عروة وعمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : (( وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجِّله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً )) .
وله حلق الشعر وترجيله وتقليم أظافره والتطيّب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (( وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجِّله وأنا حائض )) وله الخروج للقيء والعلاج و يُشترط ألا يطيل على المألوف وله الخروج ليغتسل من الجنابة .

التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 08-16-2011 الساعة 11:30 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-02-2011, 05:07 AM   #4
ام عبدالله 28
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 77
افتراضي

جزاكم الله خيرا على هذا التفصيل والتوضيح

ام عبدالله 28 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-02-2011, 10:23 AM   #5
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

حياكم الله

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.