قضايا الشباب مناقشة الشيخ بما يخص قضايا ومشاكل الشباب في المجتمع وطلاب المدارس والجامعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-28-2007, 09:39 AM   #1
التلميذ
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 4
افتراضي سؤال في................عضل المرأة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



من صور العضل المقيت....... أن يمتنع الولي عن تزويج المرأة إذا خطبها كفء وقد رضيته وما منعها

هذا الولي إلا طمعاً في مالها ومرتبها أو من أجل حبسها لتخدمه وتقوم على شؤونه بدعوى وجود من يكبرها سنناً من بناته..... وما من شأنه صرف الخطاب عنها بأوجه متعدده (بمضمون تطفيش الخاطب).


فعند ثبوت العضل من ولي المرأة فقد أجاز ديننا أن تتقدم المرأة بدعوى عضل لدى القاضي ضد وليها...


لما ذكر أهل العلم ـ رحمهم الله : أن الولي إذا امتنع من تزويج موليته بكفء رضيته سقطت ولايته

وانتقلت لمن بعده الأحق فالأحق أو انتقلت إلى السلطان لعموم حديث: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي

من لا ولي له"
(أخرجه الترمذي (3) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقال: حديث حسن.

وكما قال أهل العلم أيضاً: إذا تكرر من الولي ردّ الخطاب من غير سبب صحيح صار فاسقاً ودخل عليه النقص في دينه وإيمانه.



سؤالي : هل يجوز للخاطب تقديم دعوى عضل ضد ولي المرأة التي تقدّم لخطبتها....؟؟ وماهي شروط الدعوى..؟؟؟

لعلم الخاطب بعدم قدرة هذه المرأة على الإقدام ومواجهة هذه المخاصمات وسترضى بحالها وهذا الظلم ما دام وليها على قيد الحياة.


وجزاك الله خير الجزاء

التلميذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-29-2007, 05:21 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي الجواب

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
العضل هو منع المرأة من الزواج بالخاطب الكفء إذا رغب الزواج بها او رغب الرجل بهذه المرأة و رغبت به و لا مانع شرعا ثم تعضل بالزواج به و سمي عضلا لما يحصل به من الأذى على المرأة لامتناع الاولياء من تزويج المرأة و من صوره ما جاء في هذه الآية ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ) فإذا قام الرجل و طلق زوجته ثم رغب في إرجاعها و رضيت بالرجوع عضلها وليها اي منعها بدون مقتضى شرعي .
و كذلك من العضل أن تُمنع اليتيمة التي لدى الرجل من الزواج إلا به كما جاء في الآية ( و يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهنو ما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن ) .
و من صوره كذلك ظلم الازواج لزوجاتهم بعدم العدل و التضييق عليها بأخذ حقوقها مالها , قال الله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترتوا النساء كرها و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن )
و من صور العضل الذي نهى عنه الاسلام إمتناع الولى من تزويج موليته او بنته الى الرجل الكفء الذي قد رضيته و قد يكون المانع هنا إلا لطلب زيادة المال او طمعا في شيء منها او تعصبا او لحجرها على ابن عم او نحوه و هي لا تريده .
فعلى الآباء و الأولياء أن يتقوا الله عز و جل في بناتهم و يعملوا على الوقوف معهن بالرحمة و الرأفة , أما الصلف فإنه لا يؤدي إلا الى الأحقاد و القطيعة .
و المرأة إذا وصلت لحال العضل الظاهر لمنعها من الزواج فلها أن تتقدم الى المحكمة الشرعية للنظر في دعواها و يجوز للرجل ان يتقدم للمحكمة اذا رغب بالمرأة و رغبته و أن المنع بدون سببو إنما لأهداف لا ترضي الله .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.