الموضوع: يارب
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-25-2012, 06:19 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من اشترى أرضاً يريد بها إدخاراً لماله عند الحاجة فإنه عليه زكاتها .
أما السيارة ( العربة ) فلا زكاة فيها لأنها للإستخدام وكذا البيوت التي للسكن أما العمارة التي تؤجر فإن الزكاة ليست فيها وإنما في المال الذي يجمع منها عند مضي الحول عليه أو على بعضه إذا بلغ نصاباً .
أما الراتب فإنه إذا كان للصرف الشهري ولم يتبق منه شيء إلى الحول فلا زكاة فيه .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس