عرض مشاركة واحدة
قديم 01-17-2012, 08:50 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أن كفارة اليمين من العقوبات البدنية حيث تلزم على الحانث لأنه خالف يمينه وقدر الكفارة هي إطعام عشرة مساكين بما يكفيهم ليومهم وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنها لا تتكر على الواحد بل تدفع لعشرة كما هو نص الآية ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) وعلى هذا يلزم إخراجها للعشرة سواء كانوا في أسرة واحدة أو تعددوا في أشخاص أخر .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس