الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أن كفارة اليمين من العقوبات البدنية حيث تلزم على الحانث لأنه خالف يمينه وقدر الكفارة هي إطعام عشرة مساكين بما يكفيهم ليومهم وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنها لا تتكر على الواحد بل تدفع لعشرة كما هو نص الآية ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) وعلى هذا يلزم إخراجها للعشرة سواء كانوا في أسرة واحدة أو تعددوا في أشخاص أخر .