أختي انه ليسرنا و يسعدنا وجودك معنا في البوابة الخيرية الالكترونية فمرحبا بك سائلة و متصفحة و نسأل الله عز و جل ان يثبتك على الحق و يزيدك إيمانا و توفيقا و ان ييسر اُمورك , أما الجواب على سؤالك فهو:
لا يجوز للمرأة حال إحرامها لأداء الحج أو العمرة أن تتنقب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في رواية الإمام البخاري رحمه الله ( ولا تتنقب ) والنقاب هو أن تغطي وجهها وتظهر نقيب أمام العينين .
وعند محاذاتها للرجال أو خشية الفتنة فعليها بغطاء وجهها وستره .