عرض مشاركة واحدة
قديم 01-31-2017, 10:48 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز شرعاً تأجير البضائع لأنها تباع وينتهي وضعها وهذا التأجير بهذه الطريقة حرام .
أما تأجير المحل بعد تجهيزه بالآلات والديكور فهذا لا حرج فيه لأنه مقابل تأجير عين معلومة أما البضائع فلا يجوز تاجيرها لأن الإجازة تكون فيما يعود نفعه على المستأجر بقاءه مستمراً عنده .
قال الإمام الموفق بن قدامه رحمه الله :
( تجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها بحكم الأصل كالأراضي والسيارات والحلات بآلاتها دون بضائعها وقس على ذلك .
وقال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني في ( ج5 ص319) وما لا يجوز تأجيره ما لا يمكن الإنتفاع به عينه كالمطعوم والمشروب والشمع .
وعلى هذا فالعقد هذا باطل لشموله تأجير ما ينتهي بيعه وإتلافه .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس