عرض مشاركة واحدة
قديم 05-20-2020, 11:07 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ، أما بعد
أفيدك أنه يجوز التوكيل في شأن الزكاة سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر ، مادام أن الوكيل عينه الموكل ، وهو محل ثقة عنده ، ومعروف بها ، وأنه يقوم بإعطاءها لمستحقيها ، ورد في كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله قال : وأما العبادات ، فما كان منها له تعلق بالمال ، كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات ، جاز التوكيل في قبضها وتفريقها ، ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها ودفعها إلى مستحقها ، ويجوز أن يقول لغيره أخرج زكاة مالي من مالك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها ، وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوك بذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) متفق عليه
وفي كتاب الإنصاف للمرداوي قال :
يجوز التوكيل في دفع الزكاة ، وهو صحيح ، لكن يشترط فيه أن يكون ثقة ، نص عليه ، واشترط أن الوكيل يكون مسلماً ،
وعلى هذا يجوز توكيل الجمعيات بشراء طعام زكاة الفطر وتوزيعها على الفقراء والمساكين تسهيلا للمسلمين ولمعرفة الجمعيات بالفقراء والمساكين ، وهم للزكاة بيوت ، ولكون الجمعيات مصرح لها من ولي الأمر حسب النظام ، ومن ثم يجوز توكيل الأشخاص كمن يوكل شخصا عنه بالشراء والتوزيع كل هذا لاحرج فيه

الشيخ عيسى متواجد حالياً   رد مع اقتباس