لا يجوز لأحد أن يبع إلا بعد أن يملك السلعة لقوله عليه الصلاة و السلام كما في السنن ( لا تبع ما ليس عندك) فالتاجر الذي ذكرت إذا كان يملك هذه السلعة فالبيع صحيح و لو زاد في ثمنها بسبب البيع المؤجل و يشترط فيه أن يشتري السلعة شراء صحيحا و تملكا صحيحا ثم يبيع عليك .
أما الجواب الثاني فالبيع المنتهي بالتمليك أميل الى جوازه بشرط أن تكون الدفعة الأخيرة كما هي في العقد ذاته أي انه لا يزاد فيها عند عجز المشتري لسدادها دفعة واحدة . و بالله التوفيق .