فيه قولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله في حكم الإتيان بالحج أو العمرة نفلاً . الرواية الأولى : لا يجوز . الرواية الثانية : جواز ذلك . أما الفرض فيجوز لغير القادر أن ينيب في ذلك .