عرض مشاركة واحدة
قديم 09-21-2013, 02:50 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذهب المستخدم للزينة ومخصص لذلك تلبسه المرأة في مناسباتها فقد ورد خلاف أهل العلم في زكاتها له من عدمها فقالت طائفة أن فيه زكاة وقالت أخرى لا زكاة في الذهب ما دام للإستخدام .
والذي يظهر لي انه لا زكاة في الذهب المعد من قبل المرأة لزينتها في مناسباتها أما المكنوز الذي لاتلبسه وهو زائد عن حاجة الزينة فهذا عليه زكاة .
وإذا أردتم زكاته فلكم أجر في ذلك .

الأرض إذا عرضتها للبيع فهي من عروض التجارة بمجرد عرضها وما دام مضى الحول على عرضها تجب عليك الزكاة عنها أما إذا لم تعرض للبيع فلا زكاة فيها وكذلك السيارات الخاصة التي لديك فلا زكاة فيها فهي للإستعمال وليست للتجارة وكذا المنزل .
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس