الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذهب المستخدم للزينة ومخصص لذلك تلبسه المرأة في مناسباتها فقد ورد خلاف أهل العلم في زكاتها له من عدمها فقالت طائفة أن فيه زكاة وقالت أخرى لا زكاة في الذهب ما دام للإستخدام .
والذي يظهر لي انه لا زكاة في الذهب المعد من قبل المرأة لزينتها في مناسباتها أما المكنوز الذي لاتلبسه وهو زائد عن حاجة الزينة فهذا عليه زكاة .
وإذا أردتم زكاته فلكم أجر في ذلك .
الأرض إذا عرضتها للبيع فهي من عروض التجارة بمجرد عرضها وما دام مضى الحول على عرضها تجب عليك الزكاة عنها أما إذا لم تعرض للبيع فلا زكاة فيها وكذلك السيارات الخاصة التي لديك فلا زكاة فيها فهي للإستعمال وليست للتجارة وكذا المنزل .