الموضوع: طلقت زوجتي
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-22-2019, 05:01 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من قال لزوجته أنت طالق فإن طلاقه يقع إذا قاله وهو مدرك لما يقوله وله أن يراجع زوجته بقول راجع ويتصالحا بالإبتعاد عن الخصام والمشاكل .
أما إذا كان طلاقه بغضب شديد لا يعي ولا يدرك ما يقوله وصدر منه وهو في حال اللجاجة وندم فور هدوئه فإن العلماء قالوا في ذلك أنه لا يقع طلاقه .
فمسالة الطلاق حال الغضب على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : هو الغضب الذي به لا يملك الإنسان نفسه فيقع منه الطلاق وهو لا يشعر ولا يريده وإنما جرى على لسانه من شدة الغضب ثم ندم يقول عنده الإمام إبن تيمية هذا لا يقع .
النوع الثاني : وهو المتوسط في الغضب .
النوع الثالث : الغضب العادي الذي معه يعرف المطلق طلاقه فهذا يقع به الطلاق
أما إذا كان قد ا شترط الطلاق إذا لم تسكتي فهذا يرجع إلى نيته فبعض العلماء أوقعه طلاقاً وبعضهم قال يرجع إلى نيته إن كان يقصد الطلاق إن لم تسكت فهو طلاق وإن لم يقصد الطلاق وإنما قصد التخويف فقط فهو يمين في أصح قولي أهل العلم .
فعلى الزوج إذا لبس عليه الأمر أن يذهب إلى أحد العلماء في بلده ويعرض الأمر ليتبين ما حصل منه

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس