السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عندي مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول ولكني أحتاج هذا المال وعليه مثله لإعمار بيتي فهل تجب في هذا المال الزكاة وجزاكم الله خيرا