اولا : إذا والدك وهب لك هذا العقار قبل الموت هبة معلومة و أكد تلك الهبة لك بالتصرف التام و القبول فهذا العقار هو هبة لك و يرجى ان والدك ساوى في الهبة مع إخوانك لأنه ورد ذم الهبة للولد دون الآخرين مع صحة الهبة لك .
و قد يهب الأب احد أولاده من ماله مقابل أشياء يقدمها الولد دون إخوانه إلا أن العدل طلبه الاسلام في ذلك إبراء للذمة, و أرى أن تذكر هذه الهبة لورثة والدك حتى يكونوا على علم بذلك .
ثانيا : مادام قال الأب لأبنه ماتبقى في الحساب فهو لك و هما شركاء في الحساب فأرى أن ما تبقى فهو للأبن بحيث إشعار الأب أبنه ان ما تبقى فهو له فحينئذ لا حرج عليك , و الله اعلم