الموضوع: ميراث
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-16-2018, 09:46 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تقسم التركة على البنتين وأولاد الأخ الشقيق .
فتأخذ البنتان الثلثين فرضاً لقول الله تعالى ( فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) سورة النساء آية (11)
والباقي لأبناء الأخ الشقيق فقط دون بنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوي الأرحام وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) متفق عليه .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس