إذا كانت اللقطة تافه كالقلم الذي يباع بريال أو حبل لا قيمة له أو نحو ذلك فهذا لا حرج في أخذه إذا كان مآله إلى التلف غالباً . أما اللقطة المعروفة بالعرف أنها تساوي ثمناً فلا يجوز أخذها إلا لمن يعرفها في مجامع الحرم حتى يلقى صحبها .