عرض مشاركة واحدة
قديم 09-26-2015, 11:46 AM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

المراد بالحول مرور عام على المال لديه والمراد بالنصاب هو القدر الذي يبدأ به المال للزكاة حيث تجب فيه الزكاة .
وأفيدك أن نصاب الذهب قدره عشرون مثقالاً ومعتبره 85 جراماً من الذهب .
وأما نصاب الفضة مقداره مائتا درهم ومعتبره 595 جراماً من الفضة .
وأرى أن نصاب المال اليوم يكون بالذهب لا بالفضة والقاعدة تقول البدل له حكم المبدل
فلو فرضنا أن سعر جرام الذهب 90 ريالاً فيكون نصاب العملة الورقية بهذه الطريقة 85 جرام من الذهب * 90 ريالاً = 7650 ريالاً .
فمن عنده هذا المبلغ وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة .
أما بالفضة التي نصابها كما ذكرت سابقاً 595 جرام فننظر سعرها اليوم فلو فرضنا أن سعر الجرام الواحد من الفضة ثلاثة ريالات مثلاً يكون كالتالي :
595*3= 1785 ريالاً وهكذا .
لذلك عليك أن تنظر كم هو سعر جرام الذهب اليوم وتضربه بـ 85 جرام فيساوي نصاب الريال السعودي .
ومقدار الزكاة في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريال وتدفع سنويا عند مضي الحول سواء زاد أو نقص مادام في النصاب .
وعلى هذا الأحوط في مثل هذه المسائل لإرتفاع الذهب وإنخفاضه فلو كان عندك ألف ريال أخرج عنه خمس وعشرين ريالاً وهكذا .

الشيخ عيسى متواجد حالياً   رد مع اقتباس