الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجائز شرعاً هو أن يسددك بنفس العملة التي اعطيتها له قرضاً فيرد عليك عشرين ألف ريال سعودي ولا زيادة في ذلك وإن رد عليك بموافقتك بالعملة المصرية فلا حرج بشرط لازم وهو أن يرد يسعر يوم السداد لا بسعر يوم القرض وخلاف ذلك من الربا المحرم .