من السنة النظر إلى المرأة التي ترغب الزواج بها وهي النظرة الشرعية كالوجه واليد بشرط أن يكون قصد الخاطب الزواج ثم إذا لم يرغب فعليه بستر ذلك ولا يجوز له شرعا تفصيل ما رآه أمام الاخرين بل يحرم عليه .
ثم الإذن بإدخاله للنظرة الشرعية إذا علمنا صدقه في الزواج حتى لا يكون الأمر فيه أذى حفاظا على الأعراض .
أما رأي الإمام الشافعي هو رأي علماء الشرع عامة في الحجاب فرض على المرأة المسلمة لكن الإمام الشافعي اختلف معهم في كون الوجه واليدين هل هما عورة أم لا ؟ فقال رحمه الله ( كل المرأة عورة إلا كفيها ووجها وظهر قدميها عورة ) هذا هو رأيه رحمه الله .
ولكن علماء الشافعية رحمهم الله قالوا ( إن ألقرب إلى صنع الحجاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر )) وهذا هو قول الإمام محمد الشربيني رحمه الله كما في كتابه مغني المحتاج قولا للإمام السبكي رحمه الله .
لكن ما ذكرته أعلاه في الأدلة السابقة في إجابتي على السؤال الأول هو الراجح الذي إعتمده جماهير العلماء رحمهم الله .