العقيقة عن المولود سنة في قول جمهور العلماء فيقوم الأب بذبح شاتين عن الذكر و شاة عن الانثى من الولد و حسب علمي جواز تفريقهما بأن يذبح واحد ة في وقت و الآخرى في وقت آخر و لا يشترط الحضور عند ذبحها مادام أن الأب نواها عقيقة .